فهرس الكتاب

الصفحة 16963 من 18580

(خ م) , وَعَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (إِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - خَطَبَ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ عَلَى فَاطِمَةَ - رضي الله عنها -) [1] (فَسَمِعَتْ بِذَلِكَ فَاطِمَةُ - رضي الله عنها - فَأَتَتْ رَسُولَ اللهِ ? فَقَالَتْ: يَزْعُمُ قَوْمُكَ أَنَّكَ لَا تَغْضَبُ لِبَنَاتِكَ , وَهَذَا عَلِيٌّ نَاكِحٌ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ ,"فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ? فَسَمِعْتُهُ) [2] (يَخْطُبُ النَّاسَ فِي ذَلِكَ عَلَى مِنْبَرِهِ هَذَا - وَأَنَا يَوْمَئِذٍ مُحْتَلِمٌ -) [3] (فَسَمِعْتُهُ حِينَ تَشَهَّدَ يَقُولُ: أَمَّا بَعْدُ) [4] (فَإِنَّ بَنِي هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ اسْتَأذَنُونِي أَنْ يُنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ , فَلَا آذَنُ لَهُمْ , ثُمَّ لَا آذَنُ لَهُمْ , ثُمَّ لَا آذَنُ لَهُمْ) [5] (إِلَّا أَنْ يُرِيدَ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِي وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ , فَإِنَّمَا فَاطِمَةَ بِضْعَةٌ مِنِّي , يُرِيبُنِي مَا أَرَابَهَا [6] وَيُؤْذِينِي مَا آذَاهَا) [7] وَ (مَنْ أَغْضَبَهَا أَغْضَبَنِي) [8] (وَإِنِّي أَتَخَوَّفُ أَنْ تُفْتَنَ فِي دِينِهَا [9] ثُمَّ ذَكَرَ صِهْرًا لَهُ مِنْ بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ [10] فَأَثْنَى عَلَيْهِ فِي مُصَاهَرَتِهِ إِيَّاهُ فَأَحْسَنَ) [11] (قَالَ: أَنْكَحْتُ أَبَا الْعَاصِ بْنَ الرَّبِيعِ) [12] (حَدَّثَنِي فَصَدَقَنِي، وَوَعَدَنِي [13] فَوَفَى لِي , وَإِنِّي لَسْتُ أُحَرِّمُ حَلَالًا , وَلَا أُحِلُّ حَرَامًا , وَلَكِنْ وَاللهِ لَا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَبِنْتُ عَدُوِّ اللهِ) [14] (عِنْدَ رَجُلٍ وَاحِدٍ أَبَدًا [15] "، قَالَ: فَتَرَكَ عَلِيٌّ الْخِطْبَةَ) [16] .

(1) (خ) 2943، (م) 95 - (2449)

(2) (خ) 3523

(3) (خ) 2943، (م) 95 - (2449)

(4) (خ) 884

(5) (م) 93 - (2449) ، (خ) 4974

(6) تَقُول: رَابَنِي فُلَان , إِذَا رَأَيْت مِنْهُ مَا يَرِيبك وَتَكْرَههُ. عون المعبود (ج4ص458)

(7) (خ) 4932، (م) 93 - (2449) ، (ت) 3867

(8) (خ) 3510

(9) أَيْ: بِسَبَبِ الْغَيْرَة. عون المعبود - (ج 4 / ص 458)

(10) هُوَ أَبُو الْعَاص بْن الرَّبِيع , زَوْج زَيْنَب - رضي الله عنها - بِنْت رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - وَالصِّهْر يُطْلَق عَلَى الزَّوْج وَأَقَارِبه، وَأَقَارِب الْمَرْأَة، وَهُوَ مُشْتَقٌّ مِنْ صَهَرْت الشَّيْء , وَأَصْهَرْته , إِذَا قَرَّبْته، وَالْمُصَاهَرَة: مُقَارَبَة بَيْن الْأَجَانِب وَالْمُتَبَاعِدِينَ. النووي (ج8 ص 201)

(11) (م) 95 - (2449) ، (خ) 2943

(12) (خ) 3523

(13) أَيْ: أَنْ يُرْسِل إِلَى زَيْنَب أَيْ لَمَّا أُسِرَ بِبَدْرٍ مَعَ الْمُشْرِكِينَ وَفُدِيَ وَشَرَطَ عَلَيْهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُرْسِلهَا لَهُ. عون المعبود - (ج 4 / ص 458)

(14) (م) 95 - (2449) ، (خ) 2943

(15) فِيهِ إِشَارَة إِلَى إِبَاحَة نِكَاح بِنْت أَبِي جَهْل لِعَلِيٍّ - رضي الله عنه - وَلَكِنْ نَهَى عَنْ الْجَمْع بَيْنهَا وَبَيْن بِنْته فَاطِمَة - رضي الله عنها - لِأَنَّ ذَلِكَ يُؤْذِيهَا , وَأَذَاهَا يُؤْذِيه - صلى الله عليه وسلم - وَخَوْفَ الْفِتْنَة عَلَيْهَا بِسَبَبِ الْغَيْرَة، فَيَكُون مِنْ جُمْلَة مُحَرَّمَات النِّكَاح: الْجَمْع بَيْن بِنْت نَبِيّ الله - صلى الله عليه وسلم - وَبِنْت عَدُوّ الله. قَالَهُ الْعَلَّامَة الْقَسْطَلَّانِيُّ. عون المعبود - (ج 4 / ص 458)

(16) (م) 96 - (2449) ، (خ) 2943، (د) 2069

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت