(هق) , وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - وَشَرَطَ لَهَا أَنْ لَا يُخْرِجَهَا , فَوَضَعَ عَنْهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الشَّرْطَ , وَقَالَ: الْمَرْأَةُ مَعَ زَوْجِهَا [1] . [2]
(1) قال البيهقي: وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ - رضي الله عنه - بِخِلاَفِهِ، وهذه الرِّوَايَةُ أَشْبَهُ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَقَوْلِ غَيْرِهِ مِنَ الصَّحَابَةِ - رضي الله عنهم -.
(2) (هق) 14215 , (سعيد) 670, وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1893