(خ م ت حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: ("لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ) [1] (يَوْمًا وَاحِدًا) [2] (مِنْ غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ) [3] (وَزَوْجُهَا حَاضِرٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ) [4] (وَلَا تَأذَنْ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ") [5]
(1) (خ) 4899
(2) (حم) 9732 , (ت) 782
(3) (ت) 782 , (د) 2458 , (جة) 1761
(4) (حم) 9987 , (خ) 4896 , (م) 84 - (1026) , (ت) 782
(5) (م) 84 - (1026) , (خ) 4899 , (د) 2458