(جة) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّ سَيِّدِي زَوَّجَنِي أَمَتَهُ , وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنِي وَبَيْنَهَا , قَالَ:"فَصَعِدَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الْمِنْبَرَ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ , مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا , إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاق [1] " [2]
(1) أَيْ: الطَّلَاق حَقّ الزَّوْج الَّذِي لَهُ أَنْ يَأخُذ بِسَاقِ الْمَرْأَة لَا حَقّ الْمَوْلَى. حاشية السندي على ابن ماجه (ج4ص321)
(2) (جة) 2081 , (قط) ج4ص37ح101 , (هق) 14956 , (طب) ج11ص300ح11800 , وحسنه الألباني في الإرواء: 2041