فهرس الكتاب

الصفحة 17381 من 18580

(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ , أَنَّ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - كَانَ يَقُولُ: إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا , فَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ بِهِ، إِلَّا أَنْ يُنْكِرَ عَلَيْهَا وَيَقُولُ: لَمْ أُرِدْ إِلَّا وَاحِدَةً، فَيَحْلِفُ عَلَى ذَلِكَ، وَيَكُونُ أَمْلَكَ بِهَا مَا كَانَتْ فِي عِدَّتِهَا. [1]

(1) (ط) 1156 (الشافعي) 229 , (هق) 14819 , (ش) 18083 , (عب) 11905

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت