(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ , فَدَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنْ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ , فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ وَبَرِئَ مِنْهَا، وَلاَ يَرِثُهَا وَلاَ تَرِثُهُ. [1]
(1) (ط) (من رواية أبي مصعب الزهري ح1660 ط. الرسالة سنة 1412 , تحقيق بشار عواد , ومحمود خليل) (الشافعي) 297 , (طح) 4494 , (هق) 15164