(ط) , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه: أَيُّمَا امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ , فَحَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ , ثُمَّ رَفَعَتْهَا حَيْضَتُهَا , فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ , فَإِنْ بَانَ بِهَا حَمْلٌ فَذَلِكَ , وَإِلَّا اعْتَدَّتْ بَعْدَ التِّسْعَةِ أَشْهُرٍ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ , ثُمَّ حَلَّتْ. [1]
(1) (ط) 1212 (الشافعي) 298 , (هق) 15189 , وصححه الألباني في هداية الرواة: 3271