فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
(س د جة حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - (أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: إِنِّي فَقِيرٌ لَيْسَ لِي شَيْءٌ, وَلِي يَتِيمٌ) [1] (لَهُ مَالٌ، قَالَ - صلى الله عليه وسلم:"كُلْ مِنْ مَالِ يَتِيمِكَ , غَيْرَ مُسْرِفٍ , وَلَا مُتَأَثِّلٍ [2] مَالًا) [3] (وَلَا مُبَذِّرٍ) [4] (وَلَا مُبَادِرٍ [5] [6] (وَمِنْ غَيْرِ أَنْ تَقِيَ مَالَكَ, أَوْ قَالَ: تَفْدِيَ مَالَكَ بِمَالِهِ") [7]
(1) (س) 3668 , (د) 2872 , (جة) 2718 , (حم) 6747
(2) أَيْ: غَيْرَ مُتَّخِذٍ مِنْهُ أَصْلَ مَالٍ، وَأَثْلَة الشَّيْء: أَصْلُه , وَوَجْهُ إِبَاحَتِهِ لَهُ الْأَكْل مِنْ مَال الْيَتِيم , أَنْ يَكُون ذَلِكَ عَلَى مَعْنَى مَا يَسْتَحِقّهُ مِنْ الْعَمَل فِيهِ وَالِاسْتِصْلَاح لَهُ، وَأَنْ يَأخُذ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ عَلَى قَدْر مِثْل عَمَله , وَقَدْ اِخْتَلَفَ النَّاس فِي الْأَكْل مِنْ مَال الْيَتِيم، فَرُوِيَ عَنْ اِبْن عَبَّاس أَنَّهُ قَالَ: يَأكُل مِنْهُ الْوَصِيّ إِذَا كَانَ يَقُوم عَلَيْهِ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَحْمَد بْن حَنْبَل , وَقَالَ الْحَسَن وَالنَّخَعِيّ: يَأكُل وَلَا يَقْضِي مَا أَكَلَ , وَقَالَ عُبَيْدَة السَّلْمَانِيّ وَسَعِيد بْن جُبَيْر وَمُجَاهِد: يَأكُل , وَيُؤَدِّيه إِلَيْهِ إِذَا كَبِرَ , وَهُوَ قَوْل الْأَوْزَاعِيِّ. عون المعبود - (ج 6 / ص 336)
(3) (جة) 2718 , (س) 3668 , (د) 2872 , (حم) 7022
(4) (حم) 7022 , (س) 3668
(5) مِنْ الْمُبَادَرَة , قَالَ تَعَالَى: {وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا} , أَيْ: لَا مُبَادِرٍ بُلُوغَ الْيَتِيم بِإِنْفَاقِ مَاله. عون المعبود (ج6ص336)
(6) (د) 2872
(7) (حم) 7022 , (جة) 2718 , وحسنه الألباني في الإرواء: 1456، وهداية الرواة: 3292