(مي) , وَعَنْ عَمْرٍو، عَنْ الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ اعْتَرَفَ عِنْدَ مَوْتِهِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ لِرَجُلٍ , وَأَقَامَ آخَرُ بَيِّنَةً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ , وَتَرَكَ الْمَيِّتُ أَلْفَ دِرْهَمٍ , فَقَالَ: الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ , إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُفْلِسًا فلَا يَجُوزُ إِقْرَارُهُ. [1] (ضعيف)
(1) (مي) 3105