فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
(د حم) , وَعَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ قَالَ: (سَأَلْتُ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - عَنِ الْبَدَاوَةِ [1] [2] (فَقُلْتُ: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَبْدُو؟، فَقَالَتْ: نَعَمْ ,"كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَبْدُو إِلَى هَذِهِ التِّلَاعِ [3] [4] (وَإِنَّهُ أَرَادَ الْبَدَاوَةَ مَرَّةً فَأَرْسَلَ إِلَيَّ نَاقَةً مُحَرَّمَةً [5] مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ , فَقَالَ لِي: يَا عَائِشَةُ ارْفُقِي، فَإِنَّ الرِّفْقَ لَمْ يَكُنْ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا زَانَهُ , وَلَا نُزِعَ مِنْ شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا شَانَهُ") [6]
(1) أَيْ: الْخُرُوج إِلَى الْبَدْو وَالْمُقَام بِهِ. عون المعبود - (ج 5 / ص 365)
(2) (د) 2478
(3) (التِّلَاع) : مَجَارِي الْمَاء مِنْ أَعْلَى الْأَرْض إِلَى بُطُون الْأَوْدِيَة وَاحِدَتهَا تَلْعَة , وَقِيلَ: هُوَ مِنْ الْأَضْدَاد , يَقَع عَلَى مَا اِنْحَدَرَ مِنْ الْأَرْض وَمَا اِرْتَفَعَ مِنْهَا. عون المعبود - (ج 5 / ص 365)
(4) (حم) 24352 , (د) 2478
(5) قَالَ الْخَطَّابِيُّ: النَّاقَة الْمُحَرَّمَة الَّتِي لَمْ تُرْكَب وَلَمْ تُذَلَّل فَهِيَ غَيْر وَطِئَة.
وَيُقَال: أَعْرَابِيّ مُحَرَّم , إِذَا كَانَ جِلْفًا لَمْ يُخَالِط أَهْل الْحَضَر. عون المعبود - (ج 5 / ص 365)
(6) (د) 2478 , (حم) 24352 , (خد) 469 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 453، الصَّحِيحَة: 524