فهرس الكتاب

الصفحة 18387 من 18580

(خ م) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: ("أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَيُقِيمُوا الصَلَاةَ , وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ [1] [2] (وَيُؤْمِنُوا بِمَا جِئْتُ بِهِ) [3] (فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ) [4] (عَصَمُوا [5] مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ) [6] "

(إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ [7] [8] (وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ [9] [10] (ثُمَّ قَرَأَ: {فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ، لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ [11] } [12] ") [13] "

(1) الْمُرَاد بِالصَّلَاةِ: الْمَفْرُوضُ مِنْهَا، لَا جِنْسُهَا، وَإِنْ صَدَقَ اِسْمُ الصَّلَاةِ عَلَيْهَا , وَقَالَ النَّوَوِيّ فِي هَذَا الْحَدِيث: إِنَّ مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ عَمْدًا يُقْتَل , ثُمَّ ذَكَرَ اِخْتِلَافَ الْمَذَاهِب فِي ذَلِكَ.

وَسُئِلَ الْكَرْمَانِيُّ هُنَا عَنْ حُكْمِ تَارِكِ الزَّكَاة، فَأَجَابَ بِأَنَّ حُكْمَهُمَا وَاحِدٌ , لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي الْغَايَة، وَكَأَنَّهُ أَرَادَ فِي الْمُقَاتَلَة، أَمَّا فِي الْقَتْلِ فَلَا , وَالْفَرْقُ أَنَّ الْمُمْتَنِعَ مِنْ إِيتَاءِ الزَّكَاةِ يُمْكِنُ أَنْ تُؤْخَذُ مِنْهُ قَهْرًا، بِخِلَافِ الصَّلَاة، فَإِنْ اِنْتَهَى إِلَى نَصْبِ الْقِتَالِ لِيَمْنَعَ الزَّكَاة , قُوتِلَ، وَبِهَذِهِ الصُّورَة قَاتَلَ الصِّدِّيقُ - رضي الله عنه - مَانِعِي الزَّكَاة، وَلَمْ يُنْقَلْ أَنَّهُ قَتَلَ أَحَدًا مِنْهُمْ صَبْرًا.

وَعَلَى هَذَا فَفِي الِاسْتِدْلَالِ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى قَتْلِ تَارِك الصَّلَاةِ نَظَر؛ لِلْفَرْقِ بَيْنَ صِيغَةِ أُقَاتِل , وَأَقْتُل , وَالله أَعْلَم.

وَقَدْ أَطْنَبَ اِبْنُ دَقِيق الْعِيدِ فِي الْإِنْكَارِ عَلَى مَنْ اِسْتَدَلَّ بِهَذَا الْحَدِيث عَلَى ذَلِكَ وَقَالَ: لَا يَلْزَمُ مِنْ إِبَاحَةِ الْمُقَاتَلَةِ إِبَاحَةُ الْقَتْل , لِأَنَّ الْمُقَاتَلَةَ مُفَاعَلَةٌ تَسْتَلْزِمُ وُقُوعَ الْقِتَالِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ، وَلَا كَذَلِكَ الْقَتْل.

وَحَكَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ الشَّافِعِيّ أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ الْقِتَالُ مِنْ الْقَتْل بِسَبِيلٍ، قَدْ يَحِلُّ قِتَالُ الرَّجُل , وَلَا يَحِلُّ قَتْلُه.

وقَوْله: (حَتَّى يَشْهَدُوا) جُعِلَتْ غَايَةُ الْمُقَاتَلَةِ وُجُودَ مَا ذُكِرَ، فَمُقْتَضَاهُ أَنَّ مَنْ شَهِدَ وَأَقَامَ وَآتَى , عُصِمَ دَمُه , وَلَوْ جَحَدَ بَاقِيَ الْأَحْكَام.

وَالْجَوَابُ أَنَّ الشَّهَادَةَ بِالرِّسَالَةِ تَتَضَمَّنُ التَّصْدِيقَ بِمَا جَاءَ بِهِ، مَعَ أَنَّ نَصَّ الْحَدِيِث وَهُوَ قَوْله"إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَام"يَدْخُلُ فِيهِ جَمِيعُ ذَلِكَ

فَإِنْ قِيلَ: فَلِمَ لَمْ يَكْتَفِ بِهِ؟ , وَنَصَّ عَلَى الصَّلَاة وَالزَّكَاة؟.

فَالْجَوَاب: أَنَّ ذَلِكَ لِعِظَمِهِمَا , وَالِاهْتِمَام بِأَمْرِهِمَا؛ لِأَنَّهُمَا إِمَّا الْعِبَادَاتُ الْبَدَنِيَّة وَالْمَالِيَّة. (فتح - ح25)

(2) (خ) 25 , (م) 22

(3) (م) 21

(4) (خ) 25 , (م) 22

(5) أَيْ: مَنَعُوا. فتح الباري (ج 1 / ص 41)

(6) (خ) 25 , (م) 21

(7) اِسْتَبْعَدَ قَوْمٌ صِحَّةَ هذا الْحَدِيث , وقالوا: لَوْ كَانَ عِنْدَ اِبْنِ عُمَر , لَمَا تَرَكَ أَبَاهُ يُنَازِعُ أَبَا بَكْرٍ فِي قِتَالِ مَانِعِي الزَّكَاة، وَلَوْ كَانُوا يَعْرِفُونَهُ لَمَا كَانَ أَبُو بَكْرٍ يُقِرُّ عُمَرَ عَلَى الِاسْتِدْلَال بِقَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم -"أُمِرْت أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَه إِلَّا الله"، وَيَنْتَقِلُ عَنْ الِاسْتِدْلَالِ بِهَذَا النَّصِّ إِلَى الْقِيَاس , إِذْ قَالَ:"لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْن الصَّلَاة وَالزَّكَاة؛ لِأَنَّهَا قَرِينَتهَا فِي كِتَاب الله".

وَالْجَوَاب: أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِ الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ عِنْدَ اِبْنِ عُمَرَ أَنْ يَكُونَ اِسْتَحْضَرَهُ فِي تِلْكَ الْحَالَة، وَلَوْ كَانَ مُسْتَحْضِرًا لَهُ , فَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَكُونَ حَضَرَ الْمُنَاظَرَةَ الْمَذْكُورَة، وَلَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ ذَكَرَهُ لَهُمَا بَعْدُ، وَلَمْ يَسْتَدِلَّ أَبُو بَكْرٍ فِي قِتَالِ مَانِعِي الزَّكَاةِ بِالْقِيَاسِ فَقَطْ، بَلْ أَخَذَهُ أَيْضًا مِنْ قَوْله - صلى الله عليه وسلم - فِي الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ"إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَام"، قَالَ أَبُو بَكْر:"وَالزَّكَاة حَقّ الْإِسْلَام".

وَفِي الْقِصَّةِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ السُّنَّةَ قَدْ تَخْفَى عَلَى بَعْضِ أَكَابِرِ الصَّحَابَة , وَيَطَّلِعُ عَلَيْهَا آحَادُهُمْ، وَلِهَذَا لَا يُلْتَفَتُ إِلَى الْآرَاءِ وَلَوْ قَوِيَتْ مَعَ وُجُودِ سُنَّةٍ تُخَالِفهَا، وَلَا يُقَال: كَيْفَ خَفِيَ هذَا عَلَى فُلَان؟ , وَالله الْمُوَفِّق. (فتح - ح25)

(8) (خ) 25

(9) أَيْ: فِي أَمْرِ سَرَائِرهمْ، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى قَبُولِ الْأَعْمَالِ الظَّاهِرَةِ , وَالْحُكْمِ بِمَا يَقْتَضِيهِ الظَّاهِرُ.

وَالِاكْتِفَاءُ فِي قَبُولِ الْإِيمَانِ بِالِاعْتِقَادِ الْجَازِم , خِلَافًا لِمَنْ أَوْجَبَ تَعَلُّم الْأَدِلَّة.

وَيُؤْخَذُ مِنْهُ تَرْكُ تَكْفِيرِ أَهْلِ الْبِدَعِ الْمُقِرِّينَ بِالتَّوْحِيدِ , الْمُلْتَزِمِينَ لِلشَّرَائِعِ، وَقَبُولِ تَوْبَةِ الْكَافِرِ مِنْ كُفْرِه، مِنْ غَيْر تَفْصِيلٍ بَيْن كُفْرٍ ظَاهِرٍ أَوْ بَاطِن

فَإِنْ قِيلَ: مُقْتَضَى الْحَدِيثِ قِتَالُ كُلِّ مَنْ اِمْتَنَعَ مِنْ التَّوْحِيد، فَكَيْفَ تُرِكَ قِتَالُ مُؤَدِّي الْجِزْيَة وَالْمُعَاهَد؟.

فَالْجَوَاب أَنَّ الحديث مِنْ الْعَامِّ الَّذِي أُرِيدَ بِهِ الْخَاصّ، فَيَكُون الْمُرَادُ بِالنَّاسِ فِي قَوْله"أُقَاتِل النَّاس"أَيْ: الْمُشْرِكِينَ مِنْ غَيْر أَهْل الْكِتَاب، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ رِوَايَة النَّسَائِيّ بِلَفْظِ"أُمِرْت أَنْ أُقَاتِل الْمُشْرِكِينَ". (فتح - ح25)

(10) (خ) 25 , (م) 21

(11) الْمُسَيْطِر: الْمُسَلَّط , وَقِيلَ: الْجَبَّار. شرح النووي (ج 1 / ص 94)

(12) [الغاشية/22]

(13) (م) 21 , (ت) 3341

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت