(د) , وَعَنْ أَبِي عِيَاضٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ - رضي الله عنهما - فِي الْمُغَلَّظَةِ: أَرْبَعُونَ جَذَعَةً خَلِفَةً , وَثَلَاثُونَ حِقَّةً , وَثَلَاثُونَ بَنَاتِ لَبُونٍ , وَفِي الْخَطَإِ: ثَلَاثُونَ حِقَّةً , وَثَلَاثُونَ بَنَاتِ لَبُونٍ , وَعِشْرُونَ بَنُو لَبُونٍ ذُكُورٌ , وَعِشْرُونَ بَنَاتِ مَخَاضٍ [1] . [2]
(1) قَالَ أَبُو دَاوُد: قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ: إِذَا دَخَلَتْ النَّاقَةُ فِي السَّنَةِ الرَّابِعَةِ , فَهُوَ حِقٌّ , وَالْأُنْثَى حِقَّةٌ , لِأَنَّهُ يَسْتَحِقُّ أَنْ يُحْمَلَ عَلَيْهِ وَيُرْكَبَ , فَإِذَا دَخَلَ فِي الْخَامِسَةِ فَهُوَ جَذَعٌ وَجَذَعَةٌ , فَإِذَا دَخَلَ فِي السَّادِسَةِ وَأَلْقَى ثَنِيَّتَهُ , فَهُوَ ثَنِيٌّ وَثَنِيَّةٌ , فَإِذَا دَخَلَ فِي السَّابِعَةِ فَهُوَ رَبَاعٌ وَرَبَاعِيَةٌ , فَإِذَا دَخَلَ فِي الثَّامِنَةِ وَأَلْقَى السِّنَّ الَّذِي بَعْدَ الرَّبَاعِيَةِ فَهُوَ سَدِيسٌ وَسَدَسٌ , فَإِذَا دَخَلَ فِي التَّاسِعَةِ وَفَطَرَ نَابُهُ وَطَلَعَ فَهُوَ بَازِلٌ , فَإِذَا دَخَلَ فِي الْعَاشِرَةِ فَهُوَ مُخْلِفٌ , ثُمَّ لَيْسَ لَهُ اسْمٌ , وَلَكِنْ يُقَالُ: بَازِلُ عَامٍ , وَبَازِلُ عَامَيْنِ , وَمُخْلِفُ عَامٍ , وَمُخْلِفُ عَامَيْنِ إِلَى مَا زَادَ , وَقَالَ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ: ابْنَةُ مَخَاضٍ لِسَنَةٍ , وَابْنَةُ لَبُونٍ لِسَنَتَيْنِ , وَحِقَّةٌ لِثَلَاثٍ , وَجَذَعَةٌ لِأَرْبَعٍ , وَثَنِيٌّ لَخَمْسٍ , وَرَبَاعٌ لِسِتٍّ , وَسَدِيسٌ لِسَبْعٍ , وَبَازِلٌ لِثَمَانٍ , قَالَ أَبُو دَاوُد: قَالَ أَبُو حَاتِمٍ وَالْأَصْمَعِيُّ: الْجُذُوعَةُ وَقْتٌ , وَلَيْسَ بِسِنٍّ , قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: إِذَا أَلْقَى رَبَاعِيَتَهُ فَهُوَ رَبَاعٌ وَإِذَا أَلْقَى ثَنِيَّتَهُ فَهُوَ ثَنِيٌّ , وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: إِذَا لَقِحَتْ فَهِيَ خَلِفَةٌ , فَلَا تَزَالُ خَلِفَةً إِلَى عَشَرَةِ أَشْهُرٍ , فَإِذَا بَلَغَتْ عَشَرَةَ أَشْهُرٍ فَهِيَ عُشَرَاءُ. (د) 4554
(2) (د) 4554 , (ش) 26753 , 26759 , (هق) 15933 , 15903