(حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَة - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم:"مَنْ أَتَى كَاهِنًا أَوْ عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - [1] " [2]
(1) الظَّاهِرُ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى التَّغْلِيظِ وَالتَّشْدِيدِ كَمَا قَالَهُ التِّرْمِذِيُّ.
وَقِيلَ: إِنْ كَانَ الْمُرَادُ الْإِتْيَانَ بِاسْتِحْلَالٍ وَتَصْدِيقٍ , فَالْكُفْرُ مَحْمُولٌ عَلَى ظَاهِرِهِ , وَإِنْ كَانَ بِدُونِهِمَا , فَهُوَ عَلَى كُفْرَانِ النِّعْمَةِ. تحفة الأحوذي (1/ 162)
(2) (حم) 9532 , (ت) 135 , (د) 3904 , صَحِيح الْجَامِع: 5939 , الصَّحِيحَة: 3387 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3044