فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
(خد م د) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: ("أَرَادَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَنْهَى عَنْ أَنْ يُسَمَّى: يَعْلَى , وَبَرَكَةٌ , وَأَفْلَحٌ , وَيَسَارٌ , وَنَافِعٌ , وَبِنَحْوِ ذَلِكَ) [1] (وَقَالَ: إِنْ عِشْتُ إِنْ شَاءَ اللهُ لَأَنْهَيَنَّ أُمَّتِي أَنْ يُسَمُّوا نَافِعًا , وَأَفْلَحَ , وَبَرَكَةَ) [2] (وَيَسَارًا , وَرَبَاحًا , وَنَجِيحًا) [3] (فَإِنَّ الرَّجُلَ يَقُولُ إِذَا جَاءَ: أَثَمَّ بَرَكَةُ؟ , فَيَقُولُونَ: لَا") [4] (قَالَ جَابِرٌ:"ثُمَّ رَأَيْتُهُ سَكَتَ عَنْهَا بَعْدُ فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا , ثُمَّ قُبِضَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَلَمْ يَنْهَ عَنْ ذَلِكَ [5] ", ثُمَّ أَرَادَ عُمَرُ - رضي الله عنه - أَنْ يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ , ثُمَّ تَرَكَهُ) [6] .
(1) (م) 2183 , (ت) 2835
(2) (د) 4960 , (خد) 833
(3) (م) 2137 , (د) 4958
(4) (د) 4960
(5) قال الألباني في الصَّحِيحَة: 2143: (تنبيه) قوله:"ثُمَّ قُبِضَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَلَمْ يَنْهَ عَنْ ذَلِكَ"إنما هو بالنسبة لِعِلِمِ جابر , وإلَّا فقد حَفِظ نَهْيَه عن ذلك سمُرةُ بن جندب , كما رواه مسلم وغيره. أ. هـ
(6) (م) 2183 , انظر الصَّحِيحَة: 1870