فهرس الكتاب

الصفحة 2087 من 18580

(خ م ت حم) , وَعَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ [1] قَالَ: (انْطَلَقْتُ أَنَا وَالْأَشْتَرُ [2] إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - فَقُلْنَا: هَلْ عَهِدَ إِلَيْكَ نَبِيُّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - شَيْئًا لَمْ يَعْهَدْهُ إِلَى النَّاسِ عَامَّة [3] ؟) [4]

وفي رواية: (مَا كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُسِرُّ إِلَيْكَ؟ , قَالَ: فَغَضِبَ) [5] (عَلِيٌّ حَتَّى احْمَرَّ وَجْهُهُ) [6] (وَقَالَ: لَا وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ) [7] (مَا كَانَ يُسِرُّ إِلَيَّ شَيْئًا دُونَ النَّاسِ) [8]

وفي رواية: (مَا خَصَّنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِشَيْءٍ لَمْ يَعُمَّ بِهِ النَّاسَ كَافَّةً) [9]

وفي رواية: (لَا وَاللهِ مَا عِنْدَنَا إِلَّا مَا عِنْدَ النَّاسِ , إِلَّا أَنْ يَرْزُقَ اللهُ رَجُلًا فَهْمًا فِي الْقُرْآنِ [10] أَوْ مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ [11] [12]

وفي رواية: (مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ إِلَّا كِتَابُ اللهِ , وَهَذِهِ الصَّحِيفَةُ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -) [13]

وفي رواية: (مَا عَهِدَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَهْدًا لَمْ يَعْهَدْهُ إِلَى النَّاسِ , غَيْرَ أَنَّ فِي قِرَابِ سَيْفِي [14] صَحِيفَةً) [15]

(فَلَمْ يَزَالُوا بِهِ حَتَّى أَخْرَجَ الصَّحِيفَةَ, فَإِذَا) [16] (فِيهَا:"الدِّيَاتُ [17] عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) [18] (وَفِكَاكُ الْأَسِيرِ [19] [20] (وَأَسْنَانُ الْإِبِلِ) [21] (وَفِيهَا: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم: الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ [22] [23] وفي رواية:(مَا بَيْنَ عَائِرَ إِلَى ثَوْرٍ) [24] (لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا , وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا , وَلَا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا , إِلَّا لِمَنْ أَشَادَ بِهَا , وَلَا يَصْلُحُ لِرَجُلٍ أَنْ يَحْمِلَ فِيهَا السِّلَاحَ لِقِتَالٍ , وَلَا يَصْلُحُ أَنْ يُقْطَعَ مِنْهَا شَجَرَةٌ , إِلَّا أَنْ يَعْلِفَ رَجُلٌ بَعِيرَهُ) [25] (مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا , فَعَلَى نَفْسِهِ , وَمَنْ أَحْدَثَ) [26] (فِيهَا حَدَثًا , أَوْ آوَى مُحْدِثًا , فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ , لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا) [27] (الْمُؤْمِنُونَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ [28] وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ [29] [30] (وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ , يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ [31] [32] (وَيُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ , وَيَرُدُّ مُشِدُّهُمْ [33] عَلَى مُضْعِفِهِمْ [34] وَمُتَسَرِّيهِمْ [35] عَلَى قَاعِدِهِمْ [36] [37] (فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا , فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ , لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ") [38]

(1) هو: قيس بن عباد القيسي الضبعي البصري (قدم المدينة في خلافة عمر بن الخطاب) , الطبقة: 2 من كبار التابعين , الوفاة: بعد 80 هـ , روى له: خ م د س جة.

(2) هو: مَالِكُ بنُ الحَارِثِ النَّخَعِيُّ الملقب بالأَشْتَر , حَدَّثَ عَنْ عُمَرَ، وَخَالِدِ بنِ الوَلِيْدِ، وَفُقِئَتْ عَيْنُهُ يَوْمَ اليَرْمُوْكِ. وَكَانَ شَهْمًا، مُطَاعًا، زَعِرًا (شرسا , سيء الخُلُق) ، أَلَبَّ عَلَى عُثْمَانَ، وَقَاتَلَهُ، وَكَانَ ذَا فَصَاحَةٍ وَبَلاَغَةٍ , شَهِدَ صِفِّيْنَ مَعَ عَلِيٍّ، وَلَمَّا رَجَعَ عَلِيٌّ مِنْ مَوْقِعَةِ صِفِّيْنَ، جَهَّزُ الأَشْتَرَ وَالِيًا عَلَى دِيَارِ مِصْرَ، فَمَاتَ فِي الطَّرِيْقِ مَسْمُوْمًا , فَقِيْلَ: إِنَّ عَبْدًا لِعُثْمَانَ عَارَضَهُ، فَسَمَّ لَهُ عَسَلًا. وَقَدْ كَانَ عَلِيٌّ يَتَبَرَّمُ بِهِ، لأَنَّهُ صَعْبُ المِرَاسِ. سير أعلام النبلاء (4/ 34)

(3) إِنَّمَا سَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ لِأَنَّ جَمَاعَةً مِنْ الشِّيعَةِ كَانُوا يَزْعُمُونَ أَنَّ عِنْدَ أَهْلِ الْبَيْت - لَا سِيَّمَا عَلِيًّا - أَشْيَاءَ مِنْ الْوَحْيِ خَصَّهُمْ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِهَا لَمْ يُطْلِعْ غَيْرَهُمْ عَلَيْهَا. فتح الباري (ح111)

(4) (س) 4734 , (م) 43 - (1978) , (د) 4530

(5) (م) 43 - (1978)

(6) (س) 4422 , (م) 43 - (1978)

(7) (خ) 2882 , (ت) 1412 , (س) 4744 , (حم) 599

(8) (س) 4422 , (م) 43 - (1978) , (حم) 855

(9) (م) 45 - (1978) , (حم) 1297

(10) مَعْنَاهُ: لَكِنْ إِنْ أَعْطَى اللهُ رَجُلًا فَهْمًا فِي كِتَابِهِ , فَهُوَ يَقْدِر عَلَى الِاسْتِنْبَاط , فَتَحْصُل عِنْدَهُ الزِّيَادَةُ بِذَلِكَ الِاعْتِبَار.

(11) (الصَّحِيفَة) : الْوَرَقَة الْمَكْتُوبَة. فتح الباري

(12) (جة) 2658 , (خ) 2882 , (ت) 1412 , (س) 4744 , (حم) 599

(13) (خ) 1771

(14) الْقِرَاب: وِعَاءٌ مِنْ جِلْد , شِبْه الْجِرَاب , يَطْرَحُ فِيهِ الرَّاكِبُ سَيْفَه بِغِمْدِهِ وَسَوْطِه. عون المعبود - (ج 10 / ص 51)

(15) (س) 4746

(16) (س) 4745

(17) الْمُرَاد: أَحْكَامُهَا , وَمَقَادِيرُهَا , وَأَصْنَافُهَا. فتح الباري

(18) (جة) 2658 , (خ) 2882 , (س) 4744 , (حم) 599

(19) أَيْ: فِيهَا حُكْمُ تَخْلِيصِ الْأَسِيرِ مِنْ يَدِ الْعَدُوّ , وَالتَّرْغِيبِ فِي ذَلِكَ.

(20) (خ) 2882 , (ت) 1412 , (س) 4744 , (حم) 599

(21) (خ) 3001 , (م) 467 - (1370) , (ت) 2127

(22) (عَائِر) : جَبَل بِالْمَدِينَةِ.

و (ثَوْر) قَالَ أَبُو عُبَيْد: أَهْل الْمَدِينَة لَا يَعْرِفُونَ جَبَلًا عِنْدهمْ يُقَال لَهُ ثَوْر، وَإِنَّمَا ثَوْر بِمَكَّة.

لَكِنْ قَالَ صَاحِب الْقَامُوس: ثَوْر جَبَل بِمَكَّة , وَجَبَل بِالْمَدِينَةِ , وَمِنْهُ الْحَدِيث الصَّحِيح:"الْمَدِينَة حَرَم مَا بَيْن عَيْر إِلَى ثَوْر", وَأَمَّا قَوْل أَبِي عُبَيْد بْن سَلَّامٍ وَغَيْره مِنْ أَكَابِر الْأَعْلَام إِنَّ هَذَا تَصْحِيف , وَالصَّوَاب إِلَى أُحُد , لِأَنَّ ثَوْرًا إِنَّمَا هُوَ بِمَكَّة , فَغَيْر جَيِّد , لِمَا أَخْبَرَنِي الشُّجَاع الْبَعْلِيّ , الشَّيْخ الزَّاهِد عَنْ الْحَافِظ أَبِي مُحَمَّد عَبْد السَّلَام الْبَصْرِيّ أَنَّ حِذَاء أُحُد جَانِحًا إِلَى وَرَائِهِ جَبَلًا صَغِيرًا , يُقَال لَهُ: ثَوْر، وَتَكَرَّرَ سُؤَالِي عَنْهُ طَوَائِف مِنْ الْعَرَب الْعَارِفِينَ بِتِلْكَ الْأَرْض , فَكُلٌّ أَخْبَرَ أَنَّ اِسْمه ثَوْر. وَلِمَا كَتَبَ إِلَيَّ الشَّيْخ عَفِيف الدِّين الْمَطَرِيّ عَنْ وَالِده الْحَافِظ الثِّقَة قَالَ: إِنَّ خَلْف أُحُد عَنْ شِمَاله جَبَلًا صَغِيرًا مُدَوَّرًا يُسَمَّى ثَوْرًا , يَعْرِفهُ أَهْل الْمَدِينَة خَلَفًا عَنْ سَلَف وَنَحْو ذَلِكَ. قَالَهُ صَاحِب تَحْقِيق النُّصْرَة.

وَقَالَ الْمُحِبّ الطَّبَرِيُّ فِي الْأَحْكَام: قَدْ أَخْبَرَنِي الثِّقَة الْعَالِم أَبُو مُحَمَّد عَبْد السَّلَام الْبَصْرِيّ أَنَّ حِذَاء أُحُد عَنْ يَسَاره جَانِحًا إِلَى وَرَائِهِ جَبَلًا صَغِيرًا يُقَال لَهُ: ثَوْر، وَأَخْبَرَ أَنَّهُ تَكَرَّرَ سُؤَاله عَنْهُ لِطَوَائِف مِنْ الْعَرَب الْعَارِفِينَ بِتِلْكَ الْأَرْض وَمَا فِيهَا مِنْ الْجِبَال , فَكُلٌّ أَخْبَرَ أَنَّ ذَلِكَ الْجَبَل اِسْمه ثَوْر وَتَوَارَدُوا عَلَى ذَلِكَ.

قَالَ: فَعَلِمْنَا أَنَّ ذِكْرَ ثَوْر الْمَذْكُور فِي الْحَدِيث الصَّحِيح , صَحِيح، وَأَنَّ عَدَم عِلْم أَكَابِر الْعُلَمَاء بِهِ لِعَدَمِ شُهْرَته , وَعَدَم بَحْثهمْ عَنْهُ , وَهَذِهِ فَائِدَة جَلِيلَة.

وَقَالَ أَبُو بَكْر بْن حُسَيْن الْمَرَاغِيّ نَزِيل الْمَدِينَة فِي مُخْتَصَره لِأَخْبَارِ الْمَدِينَة: إِنَّ خَلَفَ أَهْل الْمَدِينَة يَنْقُلُونَ عَنْ سَلَفِهِمْ أَنَّ خَلْفَ أُحُد مِنْ جِهَة الشِّمَال جَبَلًا صَغِيرًا , إِلَى الْحُمْرَة بِتَدْوِيرٍ , يُسَمَّى ثَوْرًا , قَالَ: وَقَدْ تَحَقَّقْته بِالْمُشَاهَدَةِ. عون المعبود (4/ 418)

(23) (خ) 6374 , (م) 467 - (1370) , (ت) 2127 , (حم) 615

(24) (د) 2034 , (حم) 1037 , (خ) 1771

(25) (د) 2035 , (حم) 959 , انظر الصحيحة: 2938

(26) (د) 4530 , (س) 4734

(27) (م) 467 - (1370) , (خ) 3001 , (ت) 2127 , (د) 2034

(28) أَيْ: فِي الدِّيَات وَالْقِصَاص , يُرِيد بِهِ أَنَّ دِمَاء الْمُسْلِمِينَ مُتَسَاوِيَة فِي الْقِصَاص , يُقَاد الشَّرِيف مِنْهُمْ بِالْوَضِيعِ , وَالْكَبِير بِالصَّغِيرِ , وَالْعَالِم بِالْجَاهِلِ , وَالْمَرْأَة بِالرَّجُلِ , وَإِنْ كَانَ الْمَقْتُول شَرِيفًا أَوْ عَالِمًا , وَالْقَاتِل وَضِيعًا أَوْ جَاهِلًا , وَلَا يُقْتَل بِهِ غَيْر قَاتِله -عَلَى خِلَافِ مَا كَانَ يَفْعَلُهُ أَهْل الْجَاهِلِيَّة - وَكَانُوا لَا يَرْضَوْنَ فِي دَم الشَّرِيف بِالِاسْتِقَادَةِ مِنْ قَاتِله الْوَضِيع حَتَّى يَقْتُلُوا عِدَّة مِنْ قَبِيلَة الْقَاتِل. عون المعبود - (ج 10 / ص 51)

(29) أَيْ: كَأَنَّهُمْ يَدٌ وَاحِدَة فِي التَّعَاوُن وَالتَّنَاصُر عَلَى جَمِيع الْأَدْيَان وَالْمِلَل. عون المعبود - (ج 10 / ص 51)

(30) (س) 4734 , (د) 4530 , (حم) 993

(31) الذِّمَّة: الْأَمَان , وَمِنْهَا سُمِّيَ الْمُعَاهَدُ ذِمِّيًّا , لِأَنَّهُ أُمِّنَ عَلَى مَاله وَدَمه لِلْجِزْيَةِ , وَمَعْنَاه أَنَّ وَاحِدًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ إِذَا أَمَّنَ كَافِرًا , حَرُمَ عَلَى عَامَّة الْمُسْلِمِينَ دَمُه , وَإِنْ كَانَ هَذَا الْمُجِيرُ أَدْنَاهُمْ , مِثْلَ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا , أَوْ اِمْرَأَة , أَوْ عَسِيفًا تَابِعًا , أَوْ نَحْو ذَلِكَ , فَلَا تُخْفَرُ ذِمَّته. عون (10/ 51)

(32) (م) 467 - (1370) , (خ) 3001 , (ت) 2127 , (س) 4734

(33) أَيْ: قَوِيُّهمْ. عون المعبود - (ج 10 / ص 51)

(34) أَيْ: ضَعِيفهمْ , قَالَ فِي النِّهَايَة: الْمُشِدّ: الَّذِي دَوَابُّه شَدِيدَة قَوِيَّة، وَالْمُضْعِف: الَّذِي دَوَابُّه ضَعِيفَة , يُرِيد: أَنَّ الْقَوِيَّ مِنْ الْغُزَاةِ يُسَاهِم الضَّعِيفَ فِيمَا يَكْسِبهُ مِنْ الْغَنِيمَة. عون المعبود - (ج 10 / ص 51)

(35) أَيْ: الْخَارِج مِنْ الْجَيْش إِلَى الْقِتَال. عون المعبود (10/ 51)

(36) مَعْنَى الْحَدِيث أَنَّ الْإِمَام أَوْ أَمِير الْجَيْش يَبْعَثهُمْ وَهُوَ خَارِجٌ إِلَى بِلَاد الْعَدُوّ , فَإِذَا غَنِمُوا شَيْئًا , كَانَ بَيْنهمْ وَبَيْن الْجَيْش عَامَّة , لِأَنَّهُمْ رِدْءٌ لَهُمْ وَفِئَة، فَإِذَا بَعَثَهُمْ وَهُوَ مُقِيم , فَإِنَّ الْقَاعِدِينَ مَعَهُ لَا يُشَارِكُونَهُمْ فِي الْمَغْنَم، فَإِنْ كَانَ جَعَلَ لَهُمْ نَفْلًا مِنْ الْغَنِيمَة , لَمْ يَشْرَكهُمْ غَيْرُهمْ فِي شَيْء مِنْهُ عَلَى الْوَجْهَيْنِ مَعًا. عون المعبود - (ج 10 / ص 51)

(37) (د) 4531 , (جة) 2683 , (هق) 15691 , (الأموال لأبي عبيد) 803

(38) (خ) 6374 , (م) 468 - (1370) , (د) 2034 , (حم) 1037

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت