(خ حم) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم:"لَنْ يَزَالَ الْمُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ [1] مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا" [2]
(1) أَيْ: فِي سَعَة , قَالَ اِبْن الْعَرَبِيّ: الْفُسْحَة فِي الدِّين: سَعَةُ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَة , حَتَّى إِذَا جَاءَ الْقَتْلُ ضَاقَتْ , لِأَنَّهَا لَا تَفِي بِوِزْرِهِ، وَالْفُسْحَةُ فِي الذَّنْب: قَبُولُهُ الْغُفْرَانَ بِالتَّوْبَةِ , حَتَّى إِذَا جَاءَ الْقَتْل , اِرْتَفَعَ الْقَبُولُ.
وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ فَسَّرَهُ عَلَى رَأي اِبْن عُمَرَ فِي عَدَمِ قَبُولِ تَوْبَةِ الْقَاتِل. فتح الباري (19/ 298)
(2) (خ) 6469