(د) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُبْشِيٍّ الْخَثْعَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم:"مَنْ قَطَعَ سِدْرَةً , صَوَّبَ اللهُ رَأسَهُ فِي النَّارِ" [1]
(1) صححه الألباني في (د) 5239
وقال الألباني في الصَّحِيحَة ح615: إذا ثبت الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقد أشكل على بعض العلماء،
فتأوله أبو داود بقوله:"ومَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ مَنْ قَطَعَ سِدْرَةً فِي فَلَاةٍ يَسْتَظِلُّ بِهَا ابْنُ السَّبِيلِ وَالْبَهَائِمُ عَبَثًا وَظُلْمًا بِغَيْرِ حَقٍّ , يَكُونُ لَهُ فِيهَا صَوَّبَ اللهُ رَأسَهُ فِي النَّارِ."
وذهب الطحاوي إلى أنه منسوخ، واحتج بأن عروة بن الزبير - وهو أحد رواة الحديث - قد ورد عنه أنه قطع السدر , ثم روى ذلك بإسناده عنه , وأخرجه أبو داود (5241) بأتم منه من طريق حسان بن إبراهيم قال: سألت هشام بن عروة عن قطع السدر وهو مستَنِد إلى قصرِ عروة , فقال: أترى هذه الأبواب والمصاريع؟ , إنما هي من سدر عروة، كان عروة يقطعه من أرضه، وقال: لَا بأس به.
قلت (الألباني) : وإسناده جيد , وهو صريحٌ في أن عروة كان يرى جواز قطع السدر.
قال الطحاوي:"لأن عروة مع عدالته وعلمه وجلالة منزلته في العلم لَا يدع شيئا قد ثبت عنده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى ضِدِّه إِلَّا لِمَا يُوجب ذلك له، فثبت بما ذكرْنا نَسْخُ الحديث"
قلت (الألباني) : وأولى من ذلك كله عندي أن الحديث محمولٌ على قطع سدر الحرم كما أفادته زيادة الطبراني في حديث عبد الله بن حبشي، وبذلك يزول الإشكال , والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أ. هـ