(ن) ، وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما: إِنَّا نَشْتَرِي الْجَوَارِيَ فَنُحَمِّضُ لَهُنَّ , قَالَ: وَمَا التَّحْمِيضُ؟ , قَالَ: نَأتِيهُنَّ فِي أَدْبَارِهِنَّ , قَالَ: أَوَّ , أَوَيَعْمَلُ هَذَا مُسْلِمٌ؟. [1]
(1) (ن) 8979 , (طح) 4396 , (مش) 6128 ,
وقال الألباني في آداب الزفاف ص 29: سنده صحيح، وهو نصٌّ صريح من ابن عمر في إنكاره أشدَّ الإنكارِ إتيانَ النساء في الدُّبر , فما أورده السيوطي في"أسباب النزول"وغيره مما ينافي هذا النص خَطَأٌ عليه قطعا فلا يُلْتَفَتُ إليه. أ. هـ