(ش) , وَعَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ نَوْفَلٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - سُئِلَ عَنْ تَحْلِيلِ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا , قَالَ: ذَلِكَ السِّفَاحُ، لَوْ أَدْرَكَكُمْ عُمَرُ لَثَكِلَكُمْ. [1]
(1) (ش) 17082 , (عب) 10776 , (هق) 13968 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1898