فهرس الكتاب

الصفحة 2401 من 18580

(ك) , وَعَنْ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ - رضي الله عنها - نِسْوَةٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: مِمَّنْ أَنْتُنَّ؟ , فَقُلْنَ: مِنْ أَهْلِ حِمْصَ، قَالَتْ: أَنْتُنَّ اللَّاتِي يَدْخُلُ نِسَاؤُكُنَّ الْحَمَّامَاتِ؟، فَقُلْنَ: نَعَمْ , قَالَتْ عَائِشَةُ: أَمَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ:"الْحَمَّامُ حَرَامٌ عَلَى نِسَاءِ أُمَّتِي [1] " [2]

(1) قلت: إذا كان يَحْرُمُ على المرأة أن تستحمَّ في الحمامات العامة , مع أن الحمَّام شيء ضروري لا يستغني عنه البشر , لكن لمَّا كانت هذه الأماكن العامة مَظِنَّة لكَشْفِ العورات , مُنِعَتْ منها النساء.

فماذا عسانا أن نقول في النساء اللاتي يذهبن للسباحة في البِرَك , وليس لغسل أجسادهن , بل لمجرد اللهو واللعب بالماء , فيشكفن عوراتهن!.

فانطباق الحديث على هذا الصنف من النساء داخلٌ في الوعيد من باب أَوْلَى , حتى ولو كان المَسْبَح مُغَطى , ولا يدخله إلا النساء. ع

(2) (ك) 7784 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3192 , الصَّحِيحَة: 3439

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت