فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
(د) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم:"مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُحَلِّقَ حَبِيبَهُ [1] حَلَقَةً مِنْ نَارٍ، فَلْيُحَلِّقْهُ حَلَقَةً [2] مِنْ ذَهَبٍ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُسَوِّرَ حَبِيبَهُ سِوَارًا مِنْ نَارٍ، فَلْيُسَوِّرْهُ بِسِوَارٍ مِنْ ذَهَبٍ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُطَوِّقَ حَبِيبَهُ طَوْقًا مِنْ نَارٍ، فَلْيُطَوِّقْهُ طَوْقًا مِنْ ذَهَبٍ، وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِالْفِضَّةِ , فَالْعَبُوا بِهَا" [3] الشرح [4]
(1) أَيْ: مَحْبُوبَه , مِنْ زَوْجَةٍ أَوْ وَلَدٍ أَوْ غَيْرهمَا. عون المعبود (9/ 279)
(2) قال الألباني في آداب الزفاف ص151: (الحَلَقَة) هو الخاتم لَا فَصَّ له , كذا في"النهاية".
قال الألباني: وقد توضع الحلقة في الأذن , وتسمى حينئذ: قُرْطًا , فالظاهر أن الحديث لَا يشمله , لكن رُوِيَت أحاديث تقتضي التحريم , وفيها ضعف , فانظر ما يأتي (من آداب الزفاف ص 236) . أ. هـ
(3) (د) 4236 , (حم) 8397 , (هق) 7344 , انظر صَحِيحِ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 772 , والمشكاة: 4401، وآداب الزفاف ص151
(4) اللَّعِبُ بِالشَّيْءِ: التَّصَرُّفُ فِيهِ كَيْفَ شَاءَ.
أَيْ: اِجْعَلُوا الْفِضَّةَ فِي أَيِّ نَوْعٍ شِئْتُمْ مِنْ الْأَنْوَاعِ لِلنِّسَاءِ دُون الرِّجَال , إِلَّا التَّخَتُّمَ وَتَحْلِيَةَ السَّيْفِ وَغَيْرِه مِنْ آلَاتِ الْحَرْب.
وَقَدْ اِسْتَدَلَّ الْعَلَّامَة الشَّوْكَانِيُّ فِي رِسَالَته"الْوَشْي الْمَرْقُوم فِي تَحْرِيم حِلْيَة الذَّهَب عَلَى الْعُمُوم"بِهَذَا الْحَدِيث عَلَى إِبَاحَةِ اِسْتِعْمَالِ الْفِضَّةِ لِلرِّجَالِ بِقَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم -"عَلَيْكُمْ بِالْفِضَّةِ فَالْعَبُوا بِهَا", وَقَالَ: إِسْنَاده صَحِيح , وَرُوَاتهمْ مُحْتَجٌّ بِهِمْ. وَأَخْرَجَهُ أَحْمَد فِي مُسْنَده , وَحَسَّنَ إِسْنَاده الْحَافِظ الْهَيْثَمِيّ فِي مَجْمَع الزَّوَائِد. عون المعبود - (ج 9 / ص 279)