فهرس الكتاب

الصفحة 2448 من 18580

(خ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم:"مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ , وَالْعَمَلَ بِهِ , وَالْجَهْلَ [1] فَلَيْسَ للهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ [2] " [3]

(1) قَالَ ابْن التِّين: ظَاهِرُ الْحَدِيثِ أَنَّ مَنْ اِغْتَابَ فِي صَوْمِهِ فَهُوَ مُفْطِر، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ بَعْضُ السَّلَف، وَذَهَبَ الْجُمْهُور إِلَى خِلَافِه، لَكِنَّ مَعْنَى الْحَدِيثِ أَنَّ الْغِيبَةَ مِنْ الْكَبَائِر , وَأَنَّ إِثْمَهَا لَا يَفِي لَهُ بِأَجْرِ صَوْمِه , فَكَأَنَّهُ فِي حُكْمِ الْمُفْطِر.

قُلْت: وَفِي كَلَامِهِ مُنَاقَشَة , لِأَنَّ حَدِيثَ الْبَابِ لَا ذِكْرَ لِلْغِيبَةِ فِيهِ، وَإِنَّمَا فِيهِ قَوْلُ الزُّورِ وَالْعَمَلِ بِهِ , وَالْجَهْل، وَلَكِنَّ الْحُكْمَ وَالتَّأوِيلَ فِي كُلِّ ذَلِكَ هُوَ مَا أَشَارَ إِلَيْهِ , وَالله أَعْلَم. فتح الباري (ج 17 / ص 218)

(2) قَوْله فِيهِ:"فَلَيْسَ لِلهِ حَاجَة"هُوَ مَجَازٌ عَنْ عَدَمِ قَبُولِ الصَّوْم. فتح الباري (ج 17 / ص 218)

(3) (خ) 5710 , (ت) 707 , (د) 2362 , (جة) 1689 , (حم) 10569

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت