(حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ:"أَخَذَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى النِّسَاءِ حِينَ بَايَعَهُنَّ أَنْ لَا يَنُحْنَ"، فَقُلْنَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ نِسَاءً أَسْعَدْنَنَا [1] فِي الْجَاهِلِيَّةِ، أَفَنُسْعِدُهُنَّ فِي الْإِسْلَامِ؟ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم:"لَا إِسْعَادَ فِي الْإِسْلَامِ , وَلَا شِغَارَ [2] وَلَا عَقْرَ [3] فِي الْإِسْلَامِ" [4]
(1) َالْإِسْعَادُ: إسْعَادُ الْمَرْأَةِ فِي مُصِيبَتِهَا بِالنَّوْحِ.
(2) الشِّغَارُ: أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ , عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الْآخَرُ بِنْتَهُ.
(3) الْعَقْرُ: الذَّبْحُ عَلَى قُبُورِ الْمَوْتَى , قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: كَانُوا يَعْقِرُونَ عِنْدَ الْقَبْرِ بَقَرَةً أَوْ شَاةً. انظر (د) 3222
(4) (حم) 13055 , (س) 1852 , (د) 3222 , صَحِيح الْجَامِع: 7168 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.