فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
(خ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم:"أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى اللهِ ثَلَاثَةٌ: مُلْحِدٌ فِي الْحَرَمِ [1] وَمُبْتَغٍ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ [2] وَمُطَّلِبُ دَمِ امْرِئٍ بِغَيْرِ حَقٍّ لِيُهَرِيقَ دَمَهُ [3] " [4]
(1) الْمُرَاد بِالْإِلْحَادِ: فِعْلُ الْكَبِيرَة، وَقَدْ يُؤْخَذُ ذَلِكَ مِنْ سِيَاقِ الْآيَةِ , فَإِنَّ الْإِتْيَان بِالْجُمْلَةِ الِاسْمِيَّة فِي قَوْله {وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ} يُفِيدُ ثُبُوتَ الْإِلْحَاِد وَدَوَامِهِ، وَالتَّنْوِينُ لِلتَّعْظِيمِ , أَيْ: مَنْ يَكُونُ إِلْحَادُهُ عَظِيمًا , وَالله أَعْلَمُ. فتح الباري (ج 19 / ص 323)
(2) أَيْ: يَكُونُ لَهُ الْحَقُّ عِنْد شَخْصٍ , فَيَطْلُبُهُ مِنْ غَيْرِهِ , مِمَّنْ لَا يَكُون لَهُ فِيهِ مُشَارَكَةٌ , كَوَالِدِهِ , أَوْ وَلَدِه , أَوْ قَرِيبِهِ.
وَقِيلَ: الْمُرَاد: مَنْ يُرِيد بَقَاءَ سِيرَةِ الْجَاهِلِيَّةِ , أَوْ إِشَاعَتَهَا أَوْ تَنْفِيذَهَا.
وَسُنَّةُ الْجَاهِلِيَّة: اِسْم جِنْس , يَعُمُّ جَمِيعَ مَا كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَعْتَمِدُونَهُ مِنْ أَخْذِ الْجَارِ بِجَارِهِ , وَالْحَلِيفِ بِحَلِيفِهِ , وَنَحْو ذَلِكَ. فتح (19/ 323)
(3) الْمُرَاد: مَنْ يُبَالِغُ فِي الطَّلَبِ , وَقَدْ تَمَسَّكَ بِهِ مَنْ قَالَ: إِنَّ الْعَزْمَ الْمُصَمَّمَ يُؤَاخَذُ بِهِ. (فتح) - (ج 19 / ص 323)
(4) (خ) 6488