فهرس الكتاب

الصفحة 2991 من 18580

(خ م س د حم) , وَعَنْ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: (رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ - رضي الله عنه - سُئِلَ عَنْ الْوُضُوءِ , فَدَعَا بِمَاءٍ , فَأُتِيَ بِمِيضَأَةٍ) [1] (فَسَكَبَ عَلَى يَمِينِهِ فَغَسَلَهَا , ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْإِنَاءِ , فَغَسَلَ كَفَّيْهِ) [2] (إِلَى الْكُوعَيْنِ) [3] (ثَلَاثًا) [4] (ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْإنَاءِ) [5] (فَتَمَضْمَضَ ثَلَاثًا) [6] (وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ) [7] (ثَلَاثًا) [8] (ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ , ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ , ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ) [9] (ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَأَخَذَ مَاءً , فَمَسَحَ بِرَأسِهِ وَأُذُنَيْهِ , فَغَسَلَ بُطُونَهُمَا وَظُهُورَهُمَا مَرَّةً وَاحِدَةً) [10] وفي رواية: (ثُمَّ مَسَحَ بِرَأسِهِ , وَأَمَرَّ بِيَدَيْهِ عَلَى ظَاهِرِ أُذُنَيْهِ , ثُمَّ مَرَّ بِهِمَا عَلَى لِحْيَتِهِ) [11] وفي رواية: (وَمَسَحَ رَأسَهُ ثَلَاثًا) [12] (ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ , ثُمَّ غَسَلَ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ) [13] (ثُمَّ قَالَ: أَيْنَ السَّائِلُونَ عَنْ الْوُضُوءِ؟ , هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَتَوَضَّأُ) [14] (ثُمَّ قَالَ: وَاللهِ لَأُحَدِّثَنَّكُمْ حَدِيثًا , لَوْلَا آيَةٌ فِي كِتَابِ اللهِ مَا حَدَّثْتُكُمْ [15] إِنِّي) [16] ("رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - تَوَضَّأَ مِثْلَ وُضُوئِي هَذَا , ثُمَّ قَالَ: مَنْ تَوَضَّأَ مِثْلَ وُضُوئِي هَذَا) [17] (ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ) [18] وفي رواية: (ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ لَا يَنْهَزُهُ إِلَّا الصَلَاةُ) [19] وفي رواية: (ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ فَرَكَعَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ) [20] (لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ بِشَيْءٍ , غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ) [21] (وَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: لَا تَغْتَرُّوا [22] ") [23]

(1) (د) 108 , (حم) 429 , (خ) 158

(2) (حم) 418 , (خ) 158 , وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(3) (د) 109

(4) (حم) 418 , (خ) 158

(5) (خ) 158 , (م) 3 - (226) , (س) 84

(6) (د) 108 , (خ) 162 , 1832 , (م) 3 - (226) , (س) 84

(7) (خ) 162 , 1832 , (م) 3 - (226) , (س) 84

(8) (د) 108 , 109 , (حم) 428 , 429

(9) (م) 3 - (226) , (خ) 1832 , 158 , (س) 84

(10) (د) 108 , (م) 3 - (226) , (خ) 1832 , 158 , (س) 84

(11) (حم) 489 , وقال الألباني في صحيح أبي داود تحت حديث 96: إسناده حسن. وقال الحافظ في"الفتح" (1/ 234) :"إسناده حسن", وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

وأخرجه أبو عوانة في"صحيحه" (1/ 223) من طريق زيد بن أسلم عن حمران ... به نحوه بلفظ:"ومسح برأسه وأذنيه", وقال الألباني: إسناده صحيح على شرطهما، وأصله في"مسلم".

(12) (د) 107 , 110 , (حم) 436 , 1359 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن , وكذلك قال الألباني في صحيح أبي داود تحت حديث: 98

قَالَ أَبُو دَاوُد: أَحَادِيثُ عُثْمَانَ - رضي الله عنه - الصِّحَاحُ كُلُّهَا تَدُلُّ عَلَى مَسْحِ الرَّأسِ أَنَّهُ مَرَّةً , فَإِنَّهُمْ ذَكَرُوا الْوُضُوءَ ثَلَاثًا , وَقَالُوا فِيهَا: وَمَسَحَ رَأسَهُ , وَلَمْ يَذْكُرُوا عَدَدًا كَمَا ذَكَرُوا فِي غَيْرِهِ. (د) 108

قال الألباني في صحيح أبي داود تحت حديث 96: وقد أجاب النووي - رحمه الله - عن قول المصنف هذا من وجهين:"أحدهما: أنه قال:"الأحاديث الصحاح"؛ وهذا حديث حسن , يعني: هذا غير داخل في قوله."

والثاني: أن عموم إطلاقه مخصوص بما ذكرناه من الأحاديث الحسان وغيرها"."

وقد سبق جواب الحافظ أن زيادة الثلاث زيادةٌ من ثقة؛ يعني: فيجب قَبولها.

ويؤيد ذلك , أن حديث عثمان هذا قد جاء من طُرُق كثيرة؛ وفي بعضها ما ليس في الأخرى من المعاني , ألا ترى فيما سبق أن بعضهم روى المسح على الأذنين , وبعضهم روى كيفية ذلك، فلم يلزم مِنْ تَرْك الآخرين من الرُّواة وإعراضهم عن ذلك ضَعْفَه؛ ما دام أن الرُّواة ثقات؛ فكذلك الأمر فيما نحن فيه , والله أعلم. أ. هـ

(13) (م) 3 - (226) , (خ) 1832 , 158 , (س) 84

(14) (د) 108

(15) قَالَ عُرْوَةُ: الْآية {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنْ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ} . [البقرة/159] , انظر (خ) 158 , (م) 6 - (227)

(16) (م) 5 - (227)

(17) (د) 106 , (خ) 162 , (س) 116 , (حم) 418

(18) (خ) 158 , (م) 3 - (226) , (س) 84 , (د) 106

(19) (م) 12 - (232) , أَيْ: لَا يَدْفَعُهُ وَيُنْهِضُهُ وَيُحَرِّكُهُ إِلَّا الصَّلَاة. شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 381)

(20) (حم) 459 , (خ) 6069

(21) (س) 85 , (خ) 158 , (م) 3 - (226) , (د) 106 , (حم) 418

(22) أَيْ: لَا تَحْمِلُوا الْغُفْرَانَ عَلَى عُمُومِهِ فِي جَمِيعِ الذُّنُوب , فَتَسْتَرْسِلُوا فِي الذُّنُوب اِتِّكَالًا عَلَى غُفْرَانِهَا بِالصَّلَاةِ، فَإِنَّ الصَّلَاةَ الَّتِي تُكَفِّرُ الذُّنُوبَ , هِيَ الْمَقْبُولَة , وَلَا اِطِّلَاعَ لِأَحَدٍ عَلَيْهَا.

ثُمَّ إنَّ الْمُكَفَّرَ بِالصَّلَاةِ هِيَ الصَّغَائِر , فَلَا تَغْتَرُّوا فَتَعْمَلُوا الْكَبِيرَةَ بِنَاءً عَلَى تَكْفِيرِ الذُّنُوبِ بِالصَّلَاةِ , فَإِنَّهُ خَاصٌّ بِالصَّغَائِرِ.

أَوْ لَا تَسْتَكْثِرُوا مِنْ الصَّغَائِر , فَإِنَّهَا بِالْإِصْرَارِ تُعْطَى حُكْمَ الْكَبِيرَة , فَلَا يُكَفِّرُهَا مَا يُكَفِّرُ الصَّغِيرَة. فتح الباري (ج 18 / ص 245)

(23) (خ) 6069 , (جة) 285 , (حم) 478

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت