فهرس الكتاب

الصفحة 3091 من 18580

(د حم) , وَعَنْ فَضَالَةَ اللَّيْثِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَسْلَمْتُ , وَعَلَّمَنِي , حَتَّى عَلَّمَنِي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ لِمَوَاقِيتِهِنَّ , فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ هَذِهِ لَسَاعَاتٌ أُشْغَلُ فِيهَا , فَمُرْنِي) [1] (بِأَمْرٍ جَامِعٍ إِذَا أَنَا فَعَلْتُهُ أَجْزَأَ عَنِّي) [2] (فَقَالَ لِي:"إِنْ شُغِلْتَ , فلَا تُشْغَلْ عَنْ الْعَصْرَيْنِ", قُلْتُ: وَمَا الْعَصْرَانِ؟) [3] (قَالَ:"صَلَاةٌ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ , وَصَلَاةٌ قَبْلَ غُرُوبِهَا") [4]

الشرح [5]

(1) (حم) 19046 , (د) 428

(2) (د) 428

(3) (حم) 19046 , (د) 428

(4) (د) 428 , (حم) 19046 , انظر الصَّحِيحَة: 1813

(5) قال الحافظ الْعِرَاقِيّ: هَذَا الْحَدِيثُ مُشْكِلٌ بَادِيَ الرَّأي , إِذْ يُوهِمُ إِجْزَاءَ صَلَاةِ الْعَصْرِ لِمَنْ لَهُ أَشْغَالٌ عَنْ غَيْرِهَا.

فَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِه فِي تَأوِيلِهِ وَأَحْسَنَ: كَأَنَّهُ أَرَادَ - وَالله تَعَالَى أَعْلَم - حَافِظْ عَلَى الصلواتِ بِأَوَّلِ أَوْقَاتِهَا , فَاعْتَذَرَ بِأَشْغَالٍ مُقْتَضِيَةٍ لِتَأخِيرِهَا عَنْ أَوَّلِهَا , فَأَمَرَهُ بِالْمُحَافَظَةِ عَلَى الصَّلَاتَيْنِ بِأَوَّلِ وَقْتِهِمَا. عون المعبود (1/ 470)

وقال الألباني في الصحيحة ح1813: في المتن إشكال , لأنه يوهم جواز الاقتصار على العصريْن، ويمكن أن يُحْمَلَ على الجماعة , فكأنه رخَّص له في تَرْكِ حُضورِ بعض الصلوات في الجماعة، لا على تَرْكِها أصلا , فالترخيصُ إنما كان من أجل شُغْل له , كما هو في الحديث نفسه , والله أعلم. أ. هـ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت