(خ م د حم) , وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه - قَالَ: ("أَوْصَانِي خَلِيلِي - صلى الله عليه وسلم - [1] بِثَلَاثٍ لَا أَدَعُهُنَّ) [2] (فِي سَفَرٍ وَلَا حَضَرٍ) [3] (حَتَّى أَمُوتَ) [4] (أَوْصَانِي بِصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيِ الضُّحَى [5] [6] (فَإِنَّهَا صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ [7] [8] (وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ") [9]
(1) الْخَلِيل: الصَّدِيقُ اَلْخَالِصُ الَّذِي تَخَلَّلَتْ مَحَبَّتُهُ الْقَلْبَ , فَصَارَتْ فِي خِلَالِهِ , أَيْ: فِي بَاطِنِهِ.
وَقَوْل أَبِي هُرَيْرَة هَذَا لَا يُعَارِضُهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم -"لَوْ كُنْت مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْر", لِأَنَّ الْمُمْتَنِعَ أَنْ يَتَّخِذَ هُوَ - صلى الله عليه وسلم - غَيْرَهُ خَلِيلًا , لَا الْعَكْسُ.
وَلَا يُقَالُ: إِنَّ الْمُخَالَلَةَ لَا تَتِمُّ حَتَّى تَكُونَ مِنْ الْجَانِبَيْنِ.
لِأَنَّا نَقُولُ: إِنَّمَا نَظَرَ اَلصَّحَابِيُّ إِلَى أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ فَأَطْلَقَ ذَلِكَ.
أَوْ لَعَلَّهُ أَرَادَ مُجَرَّدَ الصُّحْبَةِ , أَوْ الْمَحَبَّةِ. فتح الباري (4/ 178)
(2) (خ) 1124 , (م) 86 - (722) , (د) 1432
(3) (د) 1432 , 1433
(4) (خ) 1124 , (م) 86 - (722) , (حم) 7138
(5) قال الألباني في الإرواء (4/ 101) تحت حديث 946: (تنبيه) :
وقع في طريق الحسن البصري في رواية للنسائي (2405) :"غُسْلُ الجمعة"بدل"صلاة الضحى", وكذا وقع في بعض الطُّرق في (حم) 7658 , وكل ذلك شاذ , والصواب رواية الجماعة"وركعتي الضحى", ويؤيده قول قتادة أحد رواته عن الحسن:"ثم أوهم الحسن , فجعل مكان الضحى غُسْلَ يوم الجمعة". أ. هـ
وفِي هَذَا الحديثِ دَلَالَةٌ عَلَى اِسْتِحْبَابِ صَلَاةِ الضُّحَى , وَأَنَّ أَقَلَّهَا رَكْعَتَانِ وَعَدَمُ مُوَاظَبَةِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى فِعْلِهَا لَا يُنَافِي اِسْتِحْبَابَهَا , لِأَنَّهُ حَاصِلٌ بِدَلَالَةِ الْقَوْلِ، وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِ اَلْحُكْمِ أَنْ تَتَضَافَرَ عَلَيْهِ أَدِلَّةُ اَلْقَوْلِ وَالْفِعْلِ، لَكِنْ مَا وَاظَبَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى فِعْلِهِ , مُرَجَّحٌ عَلَى مَا لَمْ يُوَاظِبْ عَلَيْهِ. فتح (4/ 178)
(6) (خ) 1880 , (م) 85 - (721) , (د) 1433
(7) الْأَوَّاب: الْمُطِيع، وَقِيلَ: الرَّاجِعُ إِلَى الطَّاعَة. شرح النووي (3/ 88)
(8) (حم) 7586 , (ش) 7800 , (خز) 1223 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 664 , والإرواء تحت حديث: 459 , وصحيح ابن خزيمة تحت حديث: 1223
(9) (خ) 1880 , (م) 86 - (722) , (د) 1433