فهرس الكتاب

الصفحة 3264 من 18580

(خ جة) , وَعَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: (كُنْتُ أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - بِمِنًى , فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ - رضي الله عنه - فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ , إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً , فَخَلَوَا) [1] (فَجَلَسْتُ قَرِيبًا مِنْهُ) [2] (فَقَالَ عُثْمَانُ: هَلْ لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي أَنْ نُزَوِّجَكَ بِكْرًا , تُذَكِّرُكَ) [3] (مِنْ نَفْسِكَ بَعْضَ مَا قَدْ مَضَى؟ , فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللهِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ سِوَى هَذِهِ , أَشَارَ إِلَيَّ بِيَدِهِ , فَجِئْتُ) [4] (فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ:) [5] (كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا , فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم:"يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ , مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ [6] فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ , وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ , فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ , فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ [7] ") [8]

(1) (خ) 4778

(2) (جة) 1845

(3) (خ) 4778

(4) (جة) 1845 , (خ) 4778

(5) (خ) 4778

(6) الْبَاءَةُ: النِّكَاحُ , لِأَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بَوَّأَهَا مَنْزِلًا , وَالْوَطْءُ سُمِّيَ بَاءَةً أَيْضًا , وَالْمَنِيُّ أَيْضًا سُمِّيَ بَاءَةً كَذَلِكَ.

قلت: فقوله: (الباءة) شاملٌ للمعاني الثلاثة. ع

(7) الوِجَاء: رَضُّ الْخِصْيَتَيْنِ , وَقِيلَ: رَضُّ عُرُوقِهِمَا , وَمَنْ يُفْعَلْ بِهِ ذَلِكَ تَنْقَطِعْ شَهْوَتُهُ. وَمُقْتَضَاهُ أَنَّ الصَّوْمَ قَامِعٌ لِشَهْوَةِ النِّكَاحِ.

وَاسْتُشْكِلَ بِأَنَّ الصَّوْمَ يَزِيدُ فِي تَهْيِيجِ الْحَرَارَةِ , وَذَلِكَ مِمَّا يُثِيرُ الشَّهْوَةَ , لَكِنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا يَقَعُ فِي مَبْدَأِ الْأَمْرِ , فَإِذَا تَمَادَى عَلَيْهِ وَاعْتَادَهُ , سَكَنَ ذَلِك , وَالله أعلم. فتح الباري (4/ 119)

(8) (خ) 4779 , 1806 , (م) 1 - (1400) , (ت) 1081 , (س) 2240 (د) 2046 , (حم) 4271

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت