(خ م ت س د جة حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: (كُنْتُ أَصُومُ الدَّهْرَ , وَأَقْرَأُ الْقُرْآنَ كُلَّ لَيْلَةٍ) [1] (فَزَوَّجَنِي أَبِي امْرَأَةً) [2] (ذَاتَ حَسَبٍ , فَكَانَ يَتَعَاهَدُ كَنَّتَهُ [3] فَيَسْأَلُهَا عَنْ بَعْلِهَا , فَتَقُولُ: نِعْمَ الرَّجُلُ مِنْ رَجُلٍ) [4] (لَا يَنَامُ اللَّيْلَ , وَلَا يُفْطِرُ النَّهَارَ) [5] (لَمْ يَطَأ لَنَا فِرَاشًا [6] وَلَمْ يُفَتِّشْ لَنَا كَنَفًا [7] مُنْذُ أَتَيْنَاهُ) [8] (فَوَقَعَ بِي [9] [10] (أَبِي) [11] (وَقَالَ: زَوَّجْتُكَ امْرَأَةً) [12] (مِنْ قُرَيْشٍ ذَاتَ حَسَبٍ , فَعَضَلْتَهَا [13] وَفَعَلْتَ , وَفَعَلْتَ؟) [14] (قَالَ: فَجَعَلْتُ لَا أَلْتَفِتُ إِلَى قَوْلِهِ , مِمَّا أَرَى عِنْدِي مِنْ الْقُوَّةِ وَالِاجْتِهَادِ) [15] (فَلَمَّا طَالَ ذَلِكَ عَلَيْهِ) [16] (انْطَلَقَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَشَكَانِي) [17] (فَقَالَ:"ائْتِنِي بِهِ", فَأَتَيْتُهُ مَعَهُ , فَقَالَ:"كَيْفَ تَصُومُ؟", فَقُلْتُ: كُلَّ يَوْمٍ) [18] (قَالَ:"لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ , وَأُصَلِّي وَأَنَامُ وَأَمَسُّ النِّسَاءَ [19] فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي) [20] (فلَا تَفْعَلْ , وَإِنَّ بِحَسْبِكَ أَنْ تَصُومَ فِي كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ , فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ أَمْثَالِهَا , وَإِنَّ ذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ , فَصُمْ وَأَفْطِرْ , وَقُمْ وَنَمْ") [21]
(1) (م) 182 - (1159)
(2) (س) 2390 , (حم) 6477
(3) (الكَنَّة) : زَوْجَة الْوَلَد. (فتح الباري) - (ج 14 / ص 276)
(4) (خ) 4765
(5) (س) 2390
(6) أَيْ: لَمْ يُضَاجِعْنَا حَتَّى يَطَأَ فِرَاشنَا. فتح الباري (ج 14 / ص 276)
(7) الكَنَف: السِّتْرُ وَالْجَانِب، وَأَرَادَتْ بِذَلِكَ الْكِنَايَةَ عَنْ عَدَمِ جِمَاعِهِ لَهَا، لِأَنَّ عَادَةَ الرَّجُلِ أَنْ يُدْخِلَ يَدَهُ مَعَ زَوْجَتِهِ فِي دَوَاخِلِ أَمْرِهَا. فتح (14/ 276)
(8) (خ) 4765
(9) أَيْ: شَدَّدَ عَلَيَّ فِي الْقَوْلِ.
(10) (س) 2390
(11) (خز) 2105 , وقال الألباني: إسناده صحيح.
(12) (س) 2390
(13) العَضْل والإعضال: المَنْع والإضرار، أراد: أنكَ لم تُعَامِلْها مُعامَلَةَ الزوجِ لِلزوجة.
(14) (حم) 6477 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(15) (س) 2390
(16) (خ) 4765
(17) (حم) 6477
(18) (س) 2389
(19) كناية عن الجماع.
(20) (حم) 6477
(21) (خ) 1874