فهرس الكتاب

الصفحة 3929 من 18580

(خ م) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟، فَقَالَ:"لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ أَكُنْتِ تَقْضِيهُ عَنْهَا؟", قَالَ: نَعَمْ، قَالَ:"فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى" [1]

(1) (م) 155 - (1148) , (خ) 1852 , (ت) 716 , (د) 3310 , (حم) 1970

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت