فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
(ت حم) , وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: (مَا أَرَى الدِّيَةَ إِلَّا لِلْعَصَبَةِ , لِأَنَّهُمْ يَعْقِلُونَ عَنْهُ) [1] (وَلَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا) [2] (فَهَلْ سَمِعَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي ذَلِكَ شَيْئًا؟ , فَقَالَ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الْكِلَابِيُّ - وَكَانَ اسْتَعْمَلَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى الْأَعْرَابِ:"كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: أَنْ أُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا", فَأَخَذَ بِذَلِكَ عُمَرُ) [3]
وفي رواية: (فَرَجَعَ عُمَرُ عَنْ قَوْلِهِ) [4] .
(1) (حم) 15783 , (د) 2927 , (جة) 2642 , وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(2) (ت) 1415 , (د) 2927 , (جة) 2642 , (حم) 15784
(3) (حم) 15783 , (ت) 1415 , (د) 2927 , (جة) 2642 , (عب) 17764
(4) (حم) 15784 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.