فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
(خ م د) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (بَلَغَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه أَنَّ سَمُرَةَ رضي الله عنه بَاعَ خَمْرًا , فَقَالَ: قَاتَلَ اللهُ سَمُرَةَ , أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ , حُرِّمَتْ عَلَيْهِمْ الشُّحُومُ , فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا) [1] (وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا) [2] (وَإِنَّ اللهَ - عز وجل - إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ؟ [3] ") [4]
(1) (م) 72 - (1582) , (خ) 3273 , (س) 4257 , (جة) 3383
(2) (خ) 2111 , (م) 73 - (1583) , (حم) 170
(3) قال النووي: هذا الحديث مَحْمُولٌ عَلَى مَا الْمَقْصُودُ مِنْهُ الْأَكْلُ، بِخِلَافِ مَا الْمَقْصُودُ مِنْهُ غَيْرُ ذَلِكَ، كَالْعَبْدِ وَالْبَغْلِ وَالْحِمَارِ الْأَهْلِيّ، فَإِنَّ أَكْلَهَا حَرَامٌ، وَبَيْعَهَا جَائِزٌ بِالْإِجْمَاعِ. النووي (ج 5 / ص 439)
(4) (د) 3488 , (حم) 2221 , انظر صحيح الجامع: 5107