(د) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ("إِذَا زَوَّجَ أَحَدُكُمْ عَبْدَهُ أَمَتَهُ , فلَا يَنْظُرْ إِلَى عَوْرَتِهَا) [1] (لَا يَنْظُرْ إِلَى مَا دُونَ السُّرَّةِ , وَفَوْقَ الرُّكْبَةِ") [2]
(1) (د) 4113
(2) (د) 4114 , (هق) 3036 , وحسنه الألباني في الإرواء: 1803، وقال: (تنبيه) استدلَّ المصنف (ابن ضْوَيَّان) بهذا الحديث على أنه يجوز للرجل أن ينظر من الأمة المُحَرَّمة , كالمزوجة , إلى ما عدا ما بين السرة والركبة.
وفي هذا الاستدلال نظرٌ لَا يخفى , لأن الحديث خاصٌّ بالسيد إذا زوَّج جاريته. ولذلك قال البيهقي (7/ 94) :"المراد بالحديث: نهْيُ السيد عن النظرِ إلى عورتِها إذا زوَّجَها , وهي: ما بين السرة إلى الركبة , والسيد معها إذا زوجها كذوي محارمها."
إِلَّا أن النضر بن شميل رواه عن سوار أبي حمزة , عن عمرو بن شعيب , عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم:"إذا زوَّج أحدُكم عبدَه أمَتَه أو أجيره , فلا تنظر الأمة إلى شيء من عورته , فإن ما تحت السرة إلى ركبته من العورة"
قال:"وعلى هذا يدلُّ سائرُ طرقه , وذلك لَا يُنْبِئُ عما دلَّت عليه الرواية الأولى"والصحيح: أنها لَا تُبدي لسيِّدِها بعدما زوَّجها , ولا الحرة لذوي محارمها إِلَّا ما يظهر منها في حال المهنة. وبالله التوفيق. أ. هـ