(م جة حم) , وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ - رضي الله عنه - قَالَ: (مَرَرْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِقَوْمٍ عَلَى رُءُوسِ النَّخْلِ , فَقَالَ:"مَا يَصْنَعُ هَؤُلَاءِ") [1] (قَالُوا: يُلَقِّحُونَ النَّخْلَ) [2] (يَجْعَلُونَ الذَّكَرَ فِي الْأُنْثَى فَيَلْقَحُ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم:"مَا أَظُنُّ ذَلِكَ يُغْنِي شَيْئًا) [3] (فَلَوْ تَرَكُوهُ فَلَمْ يُلَقِّحُوهُ لَصَلُحَ") [4] (فَأُخْبِرُوا بِذَلِكَ , فَتَرَكُوهُ [5] [6] (فَلَمْ يُلَقِّحُوهُ) [7] (عَامَئِذٍ) [8] (فَخَرَجَ شِيصًا [9] "فَمَرَّ بِهِمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: مَا لِنَخْلِكُمْ؟") [10] (قَالُوا: تَرَكْنَاهُ لِمَا قُلْتَ) [11] (فَقَالَ:"إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ) [12] (فَإِذَا كَانَ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِ دُنْيَاكُمْ [13] فَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِهِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أُمُورِ دِينِكُمْ , فَإِلَيَّ") [14]
قال الألباني في الإرواء تحت حديث 691: لَا تَثْبُتُ السُّنَّةُ بِقَوْلِ تَابِعِيٍّ [15] .
(1) (م) 2361
(2) (حم) 12566 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح.
(3) (م) 2361
(4) (حم) 12566
(5) فيه دليل على شدة حِرص أصحابه على اتباع أمره - صلى الله عليه وسلم -. ع
(6) (م) 2361
(7) (حم) 12566
(8) (جة) 2471
(9) (الشِّيص) : هُوَ الْبُسْر الرَّدِيء الَّذِي إِذَا يَبُسَ صَارَ حَشَفًا. النووي (8/ 88)
(10) (م) 2363
(11) (حم) 12566
(12) (م) 2362
(13) قَالَ الْعُلَمَاء: قَوْله - صلى الله عليه وسلم: (مِنْ أَمْرِ دُنْيَاكُمْ) أَيْ: فِي أَمْر الدُّنْيَا وَمَعَايِشِهَا , لَا عَلَى التَّشْرِيع , فَأَمَّا مَا قَالَهُ بِاجْتِهَادِهِ - صلى الله عليه وسلم - وَرَآهُ شَرْعًا , فَيَجِبُ الْعَمَل بِهِ، وَلَيْسَ إِبَارُ النَّخْلُ مِنْ هَذَا النَّوْع، بَلْ مِنْ النَّوْعِ الْمَذْكُورِ قَبْلَه، قَالَ الْعُلَمَاء: وَلَمْ يَكُنْ هَذَا الْقَوْلُ خَبَرًا، وَإِنَّمَا كَانَ ظَنًّا , كَمَا بَيَّنَهُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَات , قَالُوا: وَرَايُهُ - صلى الله عليه وسلم - فِي أُمُورِ الْمَعَايِشِ وَظَنِّهِ كَغَيْرِهِ، فَلَا يُمْتَنَعُ وُقُوع مِثْل هَذَا، وَلَا نَقْصَ فِي ذَلِكَ. شرح النووي على مسلم - (ج 8 / ص 85)
(14) (حم) 12566 , (م) 2363 , (جة) 2471
(15) يعني: إذا قال التابعي: من السنة كذا وكذا.