(خ م) , وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا [1] وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ , تَرِبَتْ يَدَاكَ" [2]
(1) الْحَسَب: الشَّرَف بِالْآبَاءِ وَبِالْأَقَارِبِ. عون المعبود - (ج 4 / ص 431)
(2) (م) 53 - (1466) , 54 - (715) (خ) 4802 , (س) 3230 , (د) 2047 , (حم) 25232