(س) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"لَا يَحِلُّ ثَمَنُ الْكَلْبِ , وَلَا حُلْوَانُ الْكَاهِنِ , وَلَا مَهْرُ الْبَغِيِّ [1] " [2]
(1) هُوَ مَا تَأخُذهُ الزَّانِيَة عَلَى الزِّنَا، وَسَمَّاهُ مَهْرًا لِكَوْنِهِ عَلَى صُورَته، وَهُوَ حَرَام بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ. شرح النووي على مسلم - (ج 5 / ص 418)
(2) (س) 4293 , (د) 3484 , انظر صحيح الجامع: 7640