(خ م د حم حب طب) , وَعَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ("إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُجِبْ، عُرْسًا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ) [1] (فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ , وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيَدْعُ) [2] (بِالْبَرَكَةِ) [3] وَ (مَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ , فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ") [4] (قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَأتِي الدَّعْوَةَ فِي الْعُرْسِ وَغَيْرِ الْعُرْسِ) [5] (صَائِمًا وَمُفْطِرًا) [6] (فَإِنْ كَانَ صَائِمًا , دَعَا بِالْبَرَكَةِ ثُمَّ انْصَرَفَ، وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا جَلَسَ فَأَكَلَ) [7] .
(1) (م) 100 - (1429) , (خ) 4878 , (د) 3738 , (جة) 1914 , (حم) 6337
(2) (د) 3737 , (هق) 14310 صححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1948
(3) (طب) 10563 , (ابن الجعد) 871 , صححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1953، وصَحِيح الْجَامِع: 538
(4) (حم) 5263 , (طس) 7938 , (د) 3741 , صححه الألباني في آداب الزفاف ص82
(5) (خ) 4884 , (م) 103 - (1429)
(6) (حم) 5766 , (خ) 4884 , (م) 103 - (1429)
(7) (حب) 5290 , انظر صحيح موارد الظمآن: 889