(خ م حم) , وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضي الله عنه قَالَ: ("أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِسَبْعٍ , وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ: أَمَرَنَا بِاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ , وَعِيَادَةِ الْمَرِيضِ [1] وَإِجَابَةِ الدَّاعِي [2] وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ , وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ [3] وَرَدِّ السَّلَامِ , وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ [4] وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ) [5] (وَنَهَانَا عَنْ) [6] (التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ , وَعَنْ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ وَآنِيَةِ الذَّهَبِ, وَعَنْ لُبْسِ الدِّيبَاجِ وَالْحَرِيرِ وَالْإِسْتَبْرَقِ [7] وَعَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ [8] وَعَنْ رُكُوبِ الْمِيثَرَةِ الْحَمْرَاءِ [9] ") [10]
(1) قال الألباني في الإرواء تحت حديث 685: استدل المصنف بالحديث على أنه يُسَنُّ عيادة المريض المسلم، وهو مع كونه مطلقا غير مقيَّد بالمسلم، فقد صحَّ أنه صلى الله عليه وسلم عادَ غلاما من اليهود كان يخدمه صلى الله عليه وسلم فدعاه إلى الإسلام , وسيأتي في"الجهاد"رقم (1259) فعيادتهم لهذه الغاية مشروعة , والله أعلم. أ. هـ
(2) الْمُرَاد بِهِ الدَّاعِي إِلَى وَلِيمَة وَنَحْوهَا مِنْ الطَّعَام. شرح النووي (7/ 139)
(3) الْمَعْنَى أَنَّهُ لَوْ حَلَفَ أَحَدٌ عَلَى أَمْرٍ مُسْتَقْبَلٍ وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى تَصْدِيقِ يَمِينِهِ , وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ مَعْصِيَةٌ، كَمَا لَوْ أَقْسَمَ أَنْ لَا يُفَارِقَك حَتَّى تَفْعَلَ كَذَا , وَأَنْتَ تَسْتَطِيعُ فِعْلَهُ , فَافْعَلْ كَيْ لَا يَحْنَثَ. تحفة الأحوذي (ج7 / ص121)
(4) (خ) 4880 , , (م) 3 - (2066)
إِفْشَاء السَّلَام: إِشَاعَتُه وَإِكْثَارُه، وَأَنْ يَبْذُلَهُ لِكُلِّ مُسْلِم. شرح النووي (7/ 139)
(5) (خ) 2313
(6) (خ) 1182
(7) الإستبرق: مَا غَلُظَ مِنْ الْحَرِيرِ، وَالدِّيبَاجُ: مَا رَقَّ , وَالْحَرِيرُ أَعَمُّ , وَذَكَرَهُمَا مَعَهُ لِأَنَّهُمَا لَمَّا خُصَّا بِوَصْفٍ , صَارَا كَأَنَّهُمَا جِنْسَانِ آخَرَانِ. تحفة (7/ 121)
(8) قَالَ أَهْل اللُّغَة وَغَرِيب الْحَدِيث: هِيَ ثِيَاب مُضَلَّعَةٌ بِالْحَرِيرِ، تُعْمَلُ بِالْقَسِّ بِفَتْحِ الْقَاف، وَهُوَ مَوْضِعٌ مِنْ بِلَاد مِصْر، وَهُوَ قَرْيَةٌ عَلَى سَاحِلِ الْبَحْر , قَرِيبَةٌ مِنْ تِنِّيس.
وَقِيلَ: هِيَ ثِيَابُ كَتَّانٍ مَخْلُوطٍ بِحَرِيرِ.
وَقِيلَ: هِيَ ثِيَاب مِنْ الْقَزّ. شرح النووي على مسلم - (ج 7 / ص 139)
(9) (الْمَيَاثِر) جَمْعُ مِئْثَرٍ بِكَسْرِ مِيمٍ , وَسُكُونِ هَمْزَةٍ , وهِيَ وِطَاءٌ مَحْشُوٌّ , يُتْرَكُ عَلَى رَحْلِ الْبَعِيرِ تَحْت الرَّاكِب , وَالْحُرْمَةُ إِذَا كَانَ مِنْ حَرِيرٍ , أَوْ أَحْمَرَ. شرح سنن النسائي - (ج 3 / ص 222)
(10) (حم) 18555 , (خ) 5312 , (م) 3 - (2066) , (ت) 1760 , (س) 1939