فهرس الكتاب

الصفحة 5797 من 18580

(د حم) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ("مَنْ بَاتَ عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ لَيْسَ لَهُ حِجَارٌ [1] فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ") [2] وفي رواية: ("مَنْ بَاتَ فَوْقَ بَيْتٍ لَيْسَ حَوْلَهُ شَيْءٌ يَرُدُّ) [3] (قَدَمَيْهِ) [4] (فَوَقَعَ فَمَاتَ) [5] (فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ [6] [7] (وَمَنْ رَكِبَ الْبَحْرَ بَعْدَمَا يَرْتَجُّ [8] فَمَاتَ , فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ [9] ") [10]

(1) هو السَّتْر وَالْحِجَاب الَّذِي يَكُون عَلَى السَّطْحِ , يَمْنَعُ الْإِنْسَانَ مِنْ التَّرَدِّي وَالسُّقُوط. عون المعبود (ج11ص 82)

(2) (د) 5041 , صَحِيح الْجَامِع: 6113 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3076

(3) (حم) 20768 , (خد) 1192

(4) (حم) 22387

(5) (حم) 20767 , (خد) 1194

(6) قَالَ فِي فَتْح الْوَدُود: يُرِيد أَنَّهُ إِنْ مَاتَ فَلَا يُؤَاخَذُ بِدَمِهِ.

وَقِيلَ: إِنَّ لِكُلٍّ مِنْ النَّاسِ عَهْدًا مِنْ الله تَعَالَى بِالْحِفْظِ وَالْسَّلَامَة , فَإِذَا أَلْقَى بِيَدِهِ إِلَى التَّهْلُكَة , اِنْقَطَعَ عَنْهُ. عون المعبود - (11/ 82)

(7) (حم) 20768 , (خد) 1192 , 1194 , انظر الصَّحِيحَة: 828 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3078

(8) أَيْ: هاج الموج وارتفع.

(9) الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ الْمَبِيتِ عَلَى السُّطُوحِ الَّتِي لَيْسَ لَهَا حَائِطٌ، وَعَلَى عَدَمِ جَوَازِ رُكُوبِ الْبَحْرِ فِي أَوْقَاتِ اضْطِرَابِهِ. نيل الأوطار - (7/ 248)

قلت: وفيه دليل على أن كلَّ من عرَّض نفسه للهلاك , كمن قاد السيارة بسرعة عالية جدا، أو قتله التدخين , أو المُسْكر , فربما يكون حكمه مشابها لحكم من ذُكِروا في الحديث. ع

(10) (حم) 20768 , (خد) 1192 , 1194

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت