فهرس الكتاب

الصفحة 5973 من 18580

(م د جة) , وَعَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: ("كُنَّا نَنْبِذُ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي سِقَاءٍ يُوكَى أَعْلَاهُ [1] وَلَهُ عَزْلَاءُ [2] [3] (فَنَأخُذُ قَبْضَةً مِنْ تَمْرٍ , أَوْ قَبْضَةً مِنْ زَبِيبٍ , فَنَطْرَحُهَا فِيهِ , ثُمَّ نَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ، فَنَنْبِذُهُ غُدْوَةً [4] [5] (فَإِذَا كَانَ مِنْ الْعَشِيِّ [6] فَتَعَشَّى , شَرِبَ عَلَى عَشَائِهِ، وَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ , صَبَبْتُهُ أَوْ فَرَّغْتُهُ) [7] (وَنَنْبِذُهُ) [8] (بِاللَّيْلِ , فَإِذَا أَصْبَحَ تَغَدَّى , فَشَرِبَ عَلَى غَدَائِهِ , قَالَتْ: يُغْسَلُ السِّقَاءُ غُدْوَةً وَعَشِيَّةً، فَقَالَ لَهَا أَبِي: مَرَّتَيْنِ فِي يَوْمٍ؟، قَالَتْ: نَعَمْ [9] ") [10] .

(1) أَيْ: يُشَدّ رَأسُهُ بِالْوِكَاءِ , وَهُوَ الرِّبَاط. عون المعبود - (ج 8 / ص 214)

(2) هُوَ الثُّقْبُ الَّذِي يَكُونُ فِي أَسْفَلِ الْمَزَادَةِ وَالْقِرْبَةِ.

(3) (م) 85 - (2005)

(4) أَيْ: مَا بَيْن صَلَاة الْغُدْوَة وَطُلُوع الشَّمْس. عون المعبود - (ج 8 / ص 214)

(5) (جة) 3398

(6) هُوَ مَا بَعْدَ الزَّوَالِ إِلَى الْمَغْرِبِ عَلَى مَا فِي النِّهَايَة. عون (ج 8 / ص 214)

(7) (د) 3712

(8) (م) 85 - (2005) , (جة) 3398

(9) قال النووي: لَيْسَ مُخَالِفًا لِحَدِيثِ اِبْن عَبَّاس فِي الشُّرْبِ إِلَى ثَلَاثٍ؛ لِأَنَّ الشُّرْبَ فِي يَوْمٍ لَا يَمْنَعُ الزِّيَادَة.

وَقَالَ بَعْضهمْ: لَعَلَّ حَدِيثَ عَائِشَةَ كَانَ زَمَنَ الْحَرِّ , وَحَيْثُ يُخْشَى فَسَادُهُ فِي الزِّيَادَةِ عَلَى يَوْم، وَحَدِيثُ اِبْنِ عَبَّاسٍ فِي زَمَنٍ يُؤْمَنُ فِيهِ التَّغَيُّرُ قَبْلَ الثَّلَاث.

وَقِيلَ: حَدِيثُ عَائِشَةَ مَحْمُولٌ عَلَى نَبِيذٍ قَلِيلٍ , يَفْرُغُ فِي يَوْمه، وَحَدِيثُ اِبْن عَبَّاس فِي كَثِيرٍ , لَا يَفْرُغ فِيهِ. وَاللهُ أَعْلَم. شرح النووي (ج 7 / ص 38)

(10) (د) 3712 , (م) 85 - (2005) , (ت) 1871 , (جة) 3398

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت