فهرس الكتاب

الصفحة 5988 من 18580

(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يَقُولُ: إِذَا نُحِرَتِ النَّاقَةُ , فَذَكَاةُ مَا فِي بَطْنِهَا فِي ذَكَاتِهَا , إِذَا كَانَ قَدْ تَمَّ خَلْقُهُ وَنَبَتَ شَعَرُهُ [1] فَإِذَا خَرَجَ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ , ذُبِحَ حَتَّى يَخْرُجَ الدَّمُ مِنْ جَوْفِهِ [2] . [3]

(1) مَعْنَى ذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَمَّ خَلْقُ الْجَنِينِ وَنَبَتَ شَعْرُهُ , فَإِنَّ ذَكَاةَ أُمِّهِ ذَكَاةٌ لَهُ , وَحِينَئِذٍ هُوَ مِمَّا يَصِحُّ أَنْ يُؤْكَلَ بِالذَّكَاةِ. المنتقى - شرح الموطأ - (ج 3 / ص 127)

(2) قَوْلُهُ (فَإِذَا خَرَجَ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ ذُبِحَ حَتَّى يَخْرُجَ الدَّمُ مِنْ جَوْفِهِ) وَقَوْلُهُ قَبْلَ هَذَا (ذَكَاتُهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ) دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ بِذَلِكَ تَتِمُّ ذَكَاتُهُ , فَيَحْتَمِلُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ أَمْرُهُ بِذَبْحِهِ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ , لِيَصِيرَ لَهُ حَظٌّ مِنْ مُبَاشَرَةِ الذَّكَاةِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ , وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ بِذَلِكَ خُرُوجَ الدَّمِ مِنْ جَوْفِهِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ , فَيَخْرُجُ مِنْهُ مَا يَحْتَقِنُ فِيهِ , لِئَلَّا يَمْنَعَ ذَلِكَ مِنْ أَكْلِهِ مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلِهِ وَتَقْطِيعِهِ. المنتقى - شرح الموطأ - (ج 3 / ص 127)

(3) (ط) 1045 , انظر إرواء الغليل (8/ 258)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت