فهرس الكتاب

الصفحة 6087 من 18580

(خ م حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: ("احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) [1] (بِطَرِيقِ مَكَّةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ) [2] (فِي وَسَطِ رَأسِهِ [3] [4] (مِنْ صُدَاعٍ وَجَدَهُ [5] ") [6]

(1) (خ) 1738 , (م) 87 - (1202) , (س) 2845 , (د) 1835 , (حم) 22416

(2) (م) 88 - (1203) , (خ) 5699 , (س) 2845 , (د) 1835 , (حم) 22416

(3) وفي رواية (د) 2102: (أَنَّ أَبَا هِنْدٍ حَجَمَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي الْيَافُوخِ) , وهُوَ حَيْثُ اِلْتَقَى عَظْمُ مُقَدَّمِ الرَّأسِ وَمُؤَخَّرُه. عون المعبود - (ج 4 / ص 491)

(4) (خ) 5373 , (م) 88 - (1203) , (س) 2850 , (حم) 22416 , (حب) 3953

(5) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في (مناسكه) (2/ 338) :"وله أن يحكَّ بدنه إذا حكَّه , ويحتجم في رأسه وغير رأسه , وإن احتاج أن يحلق شعرا لذلك جاز , فإنه قد ثبت في (ثم ساق هذا الحديث) ثم قال: ولا يمكن ذلك إلا مع حلق بعض الشعر , وكذلك إذا اغتسل وسقط شيء من شعره بذلك لم يضره , وإن تيقن أنه انقطع بالغسل"

وهذا مذهب الحنابلة كما في (المغني) (3/ 306) , ولكنه قال:"وعليه الفدية", وبه قال مالك وغيره. وردَّه ابنُ حزم بقوله (7/ 257) عقب هذا الحديث:"لم يُخْبِر صلى الله عليه وسلم أن في ذلك غرامة ولا فدية , ولو وَجَبَت لما أغفل ذلك وكان صلى الله عليه وسلم كثير الشعر , وإنما نُهينا عن حلق الرأس في الإحرام. أ. هـ , انظر (حجة النبي) ص27"

(6) (حم) 3523 , (خ) 5374 , (د) 1836

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت