(ك) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"لَا يَتَنَفَّسْ أَحَدُكُمْ فِي الإِنَاءِ إِذَا كَانَ يَشْرَبُ مِنْهُ، وَلَكِنْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَنَفَّسَ، فَلْيُؤَخِّرْهُ عَنْهُ , ثُمَّ يَتَنَفَّسُ" [1]
الشرح [2]
(1) (ك) 7207 , (جة) 3427 , صحيح الجامع: 624 , الصحيحة: 386
(2) قال الألباني في السلسلة الصحيحة حديث386: قال الحافظ في"الفتح":"وَاسْتُدِلَّ بِهِ لِمَالِكٍ عَلَى جَوَازِ الشُّرْبِ بِنَفَسٍ وَاحِد , وَأخرج بن أَبِي شَيْبَةَ الْجَوَازَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ , وَطَائِفَةٍ , وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: إِنَّمَا نَهَى عَنِ التَّنَفُّسِ دَاخِلَ الْإِنَاءِ , فَأَمَّا مَنْ لَمْ يَتَنَفَّسْ , فَإِنْ شَاءَ فَلْيَشْرَبْ بِنَفَسٍ وَاحِدٍ."
قُلْتُ وَهُوَ تَفْصِيلٌ حَسَنٌ , وَقَدْ وَرَدَ الْأَمْرُ بِالشُّرْبِ بِنَفَسٍ وَاحِدٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ مَرْفُوعًا أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ , وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى التَّفْصِيلِ الْمَذْكُورِ"."
قلت: ولفظه عند الحاكم:"لَا يتنفس أحدكم في الإناء إذا كان يشرب منه، ولكن إذا أراد أن يتنفس فليؤخره عنه ثم يتنفس"
ثم إن ما تقدم من جواز الشرب بنَفَس واحد , لَا ينافي أن السنة أن يشرب بثلاثة أنفاس، فكلاهما جائز , لكن الثاني أفضل , لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال:"كان صلى الله عليه وسلم إذا شرب تنفس ثلاثا , وقال: هو أهنأ وأمرأ وأبرأ". أ. هـ