فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
(س جة حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (دَخَلَ رَمَضَانُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم:) [1] ("هَذَا رَمَضَانُ قَدْ جَاءَكُمْ) [2] (شَهْرٌ مُبَارَكٌ , فَرَضَ اللهُ - عز وجل - عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ) [3] (إِذَا كَانَتْ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ صُفِّدَتْ [4] الشَّيَاطِينُ وَمَرَدَةُ الْجِنِّ [5] وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ , فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ , وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ , فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ , وَنَادَى مُنَادٍ: يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ [6] أَقْبِلْ [7] وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ [8] وَللهِ عُتَقَاءُ مِنْ النَّارِ , وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ [9] [10] (حَتَّى يَنْقَضِيَ رَمَضَانُ) [11] (وَفِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ، مَنْ حُرِمَهَا , فَقَدْ حُرِمَ الْخَيْرَ كُلَّهُ، وَلَا يُحْرَمُ خَيْرَهَا إِلَّا مَحْرُومٌ") [12]
(1) (جة) 1644
(2) (س) 2103 , (حم) 13499
(3) (س) 2106
(4) صُفِّدَتْ: قيدت بالسلاسل والأغلال.
(5) (مَرَدَةُ الْجِنِّ) جَمْعُ مَارِدٍ , وَهُوَ الْمُتَجَرِّدُ لِلشَّرِّ، وَمِنْهُ الْأَمْرَدُ لِتَجَرُّدِهِ مِنْ الشَّعْرِ.
وَقِيلَ: الْحِكْمَةُ فِي تَقْيِيدِ الشَّيَاطِينِ وَتَصْفِيدِهِمْ كَيْ لَا يُوَسْوِسُوا فِي الصَّائِمِينَ , وَأَمَارَةُ ذَلِكَ تَنَزُّهُ أَكْثَرِ الْمُنْهَمِكِينَ فِي الطُّغْيَانِ عَنْ الْمَعَاصِي وَرُجُوعِهِمْ بِالتَّوْبَةِ إِلَى اللهِ تَعَالَى.
قَالَ الْقُرْطُبِيُّ: فَإِنْ قِيلَ: كَيْفَ نَرَى الشُّرُورَ وَالْمَعَاصِيَ وَاقِعَةً فِي رَمَضَانَ كَثِيرًا؟ , فَلَوْ صُفِّدَتْ الشَّيَاطِينُ لَمْ يَقَعْ ذَلِكَ.
فَالْجَوَابُ: أَنَّهَا إِنَّمَا تَقِلُّ عَنْ الصَّائِمِينَ الصَّوْمَ الَّذِي حُوفِظَ عَلَى شُرُوطِهِ , وَرُوعِيَتْ آدَابُهُ , أَوْ الْمُصَفَّدُ بَعْضُ الشَّيَاطِين , وَهُمْ الْمَرَدَةُ لَا كُلُّهُمْ , وَهَذَا أَمْرٌ مَحْسُوسٌ , فَإِنَّ وُقُوعَ ذَلِكَ فِيهِ أَقَلُّ مِنْ غَيْرِهِ , إِذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ تَصْفِيدِ جَمِيعِهِمْ أَنْ لَا يَقَعَ شَرٌّ وَلَا مَعْصِيَةٌ , لِأَنَّ لِذَلِكَ أَسْبَابًا غَيْرَ الشَّيَاطِينِ , كَالنُّفُوسِ الْخَبِيثَةِ وَالْعَادَاتِ الْقَبِيحَةِ , وَالشَّيَاطِينِ الْإِنْسِيَّةِ. تحفة الأحوذي - (ج 2 / ص 219)
(6) أَيْ: طَالِبَ الْعَمَلِ وَالثَّوَابِ.
(7) أَيْ: أَقْبِلْ إِلَى اللهِ وَطَاعَتِهِ بِزِيَادَةِ الِاجْتِهَادِ فِي عِبَادَتِهِ , وَهُوَ أَمْرٌ مِنْ الْإِقْبَالِ , أَيْ: تَعَالَ فَإِنَّ هَذَا أَوَانُك , فَإِنَّك تُعْطَى الثَّوَابَ الْجَزِيلَ بِالْعَمَلِ الْقَلِيلِ. تحفة الأحوذي - (ج 2 / ص 219)
(8) أَيْ: أَمْسِكْ وَتُبْ فَإِنَّهُ أَوَان قَبُول التَّوْبَة. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 3 / ص 415)
(9) أَيْ: فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ لَيَالِي رَمَضَانَ. تحفة الأحوذي - (ج 2 / ص 219)
(10) (جة) 1642 , (ت) 682 , (خ) 3103 , (م) 1 - (1079) , (س) 2097
(11) (حم) 23538 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.
(12) (جة) 1644 , (س) 2106 , (حم) 7148