فهرس الكتاب

الصفحة 8440 من 18580

(ت جة) , وَعَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ , عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ رَافِعٍ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَجَّاجَ بْنَ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيَّ - رضي الله عنه - عَن حَبْسِ الْمُحْرِمِ , فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم:"مَنْ كُسِرَ , أَوْ مَرِضَ , أَوْ عَرَجَ فَقَدْ حَلَّ [1] وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وفي رواية: (وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى") [2] , قَالَ عِكْرِمَةُ: فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ - رضي الله عنهما - فَقَالَا: صَدَقَ. [3]

(1) أَيْ: مَنْ أَحْرَمَ ثُمَّ حَدَثَ لَهُ بَعْد الْإِحْرَام مَانِع مِنْ الْمُضِيّ عَلَى مُقْتَضَى الْإِحْرَام غَيْر إِحْصَار الْعَدُوّ , بِأَنْ كَانَ أَحَد كَسَرَ رِجْله , أَوْ صَارَ أَعْرَج مِنْ غَيْر صَنِيع مِنْ أَحَد , يَجُوز لَهُ أَنْ يَتْرُك الْإِحْرَام , وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِط التَّحَلُّل. شرح سنن النسائي - (ج 4 / ص 237)

(2) (ت) 940 , (س) 2860 , (حم) 15769

(3) (جة) 3078 , (د) 1862 , (ت) 940 , (س) 2861 , (حم) 15769

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت