(خز) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: لَا يُحْرِمُ بِالْحَجِّ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ فَإِنَّ مِنْ سُنَّةِ الْحَجِّ , أَنْ تُحْرِمَ بِالْحَجِّ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ. [1]
(1) (خز) 2596 , (خم) بصيغة الجزم , ج2ص141 , وقال الأعظمي: إسناده صحيح , وهو موقوف.