(ط) , عَنْ نَافِعٍ , أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - كَانَ يَقُولُ: إِذَا طَلَّقَ الْعَبْدُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ , فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ, حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً. [1]
(1) (ط) 1193 , (عب) 12959 , (ش) 18253 , (طح) 4501 , (هق) 14941