فهرس الكتاب

الصفحة 8564 من 18580

(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَةَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - وَأُمُّهَا بِنْتُ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ - تَحْتَ ابْنٍ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ , فَمَاتَ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا , وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقًا , فَابْتَغَتْ أُمُّهَا صَدَاقَهَا , فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ , وَلَوْ كَانَ لَهَا صَدَاقٌ لَمْ نُمْسِكْهُ , وَلَمْ نَظْلِمْهَا , فَأَبَتْ أُمُّهَا أَنْ تَقْبَلَ ذَلِكَ , فَجَعَلُوا بَيْنَهُمْ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - فَقَضَى أَنْ لَا صَدَاقَ لَهَا , وَلَهَا الْمِيرَاثُ. [1]

(1) (ط) 1098 , (ش) 17118 , (الشافعي) 247 , (هق) 14196

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت