فهرس الكتاب

الصفحة 8566 من 18580

(هق) , وَعَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ قَالَ: سَأَلَنِي عَلِيٌّ - رضي الله عنه - عَنِ {الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} ، فَقُلْتُ: هُوَ الْوَلِيُّ، قَالَ: لَا، بَلْ هُوَ الزَّوْجُ [1] . [2]

(1) أخرج الدارقطني في سننه ج3ص279 ح124: عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: تَزَوَّجَ جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ امْرَأَةً , فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَقَرَأَ الْآيَةَ {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} , فَقَالَ: أَنَا أَحَقُّ بِالْعَفْوِ مِنْهَا، فَسَلَّمَ إِلَيْهَا الْمَهْرَ كَامِلًا , فَأَعْطَاهَا إِيَّاهُ.

(2) (هق) 14223 , 14224 , 14228، صححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1935، وقال: وهذا المعنى هو الراجح في تفسير الْآية , على ما هو مُبيَّنٌ في تفسير ابن جرير. أ. هـ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت