(حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم:"حُرْمَةُ مَالِ الْمُسْلِمِ , كَحُرْمَةِ دَمِهِ [1] " [2]
(1) أَيْ: كحرمة سفك دمه , فكما لا يحل قتله بغير حق , لا يحل أخذ شيء من ماله بغير رضاه وإن تافها , فإن أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فهو غاصب , وله أحكام مبينة في الفروع , وخصَّ المالَ لأن به قِوام النفوس , ولأنه جزء منها , فأُلحقت بها في التحريم , من تعرض له استحق الهوان , لدخوله حريم الإيمان. فيض القدير - (3/ 505)
(2) (حم) 4262 , (قط) ج3ص27ح94 ,صَحِيح الْجَامِع: 3140 , الصحيحة: 3947